[النهي لمن اشترى طعاما عن بيعه حتى يكتاله]
[جالب الطعام والمحتكر]
  وفي المجموع عن علي #: (جالب الطعام مرزوق، والمحتكر عاص ملعون).
  وفي مسلم عن معمر بن عبدالله عن رسول الله ÷: «لا يحتكر إلا خاطئ».
  يؤخذ من ذلك:
  ١ - حث الشارع على جلب الطعام من بلاد إلى بلاد، وأن ذلك سبب للرزق، وأخرج الشارع ذلك مخرج الوعد لما ذكرنا.
  ٢ - والمحتكر المراد به محتكر الطعام بدلالة ما قبله.
  ٣ - زجر الشارع عن الاحتكار زجراً شديداً من حيث أنه حكم عليه بعصيان الله تعالى، ثم أردف ذلك باللعن الذي هو: الطرد عن رحمة الله.
  ٤ - الخاطئ يراد به المتعدي حدود الله.
  والمتعدي حدود الله عاص ظالم، والظالم ملعون، والدليل على هذا التفسير قوله تعالى: {إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ٨}[القصص ٨]، والمخطئ: هو الذي يعمل العمل عن طريق الخطأ، وليس على هذا إثم لقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}[الأحزاب ٥].
[النهي لمن اشترى طعاماً عن بيعه حتى يكتاله]
  في العلوم بسنده إلى النبي ÷: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله».
  وفي مسلم عن أبي هريرة: أن رسول الله ÷ قال: «من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله».
  قد يكون المراد بذلك أنه لا يجوز بيع الطعام حتى يقبض، وقبض الطعام يكون بالكيل، فإذا استوفى المشتري ما اشتراه من الطعام بالكيل جاز له بيعه، وعلى ذلك فيؤخذ منه: