أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

الجهر بالقراءة والسر بها

صفحة 71 - الجزء 1

  وعن أبي سعيد، قال: قال رسول الله ÷: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقرآن معها» أخرجه المؤيد بالله والترمذي.

  وعن أبي سعيد أيضاً، قال: أمرنا رسول الله ÷ أن نقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر؛ أخرجه المؤيد بالله وأبو داود.

  قلت: قراءة الفاتحة وما تيسر معها في الركعتين الأولتين سنة من النبي ÷ جرى عليها الصحابة ومن بعدهم إلى اليوم، ولا خلاف في ذلك، وإنما الخلاف في () ولفظ آمين بعد الفاتحة.

  وقولنا: سنة المراد أنها عادة النبي ÷ وعادة من بعده أعم من الواجب والسنة.

  فنحن معاشر الزيدية نثبت () ونجهر بها في الجهرية، ولا نقول: آمين، بعد الفاتحة، ولا نثبتها؛ لأنها لم تصح لنا بها الرواية، وليست من ألفاظ الفاتحة.

الجهر بالقراءة والسر بها

  روي عن النبي ÷ أنه قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» رواه البخاري، ويشهد بصحته القرآن: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}⁣[الأحزاب: ٢١]، يؤخذ من الحديث: أن القراءة في الركعتين الأولتين واجبة سراً في العصرين وجهراً في غيرهما، وأنه يجب المخافتة في الركعتين الأخيرتين، وأن تكبير النقل والتسميع واجب، وكذلك تسبيح الركوع والسجود.

  ولا يقال: إن البيان وقع بأول فعل فعله ÷ بعد هذا القول، لا ما فعله ÷ من بعد؛ لأنا نقول: إنه ÷ كان يصلي على صفة واحدة منذ عرف الناس صلاته ÷ إلى أن توفي ~ وآله، فما ترك الجهر في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء والفجر، ولا ترك الإسرار في الظهرين، ولا ترك التكبير والتسميع، وكذلك سائر صفة الصلاة، وحينئذ فالأصل الوجوب في أفعاله ÷ في الصلاة، ولا يجوز القول بغيره إلا إذا قام دليل ناقل عن هذا الأصل.