حج الحائض والنفساء
  يؤخذ من الحديث:
  ١ - أنه يكتب للصبي أعواض ما فعله من الحج وسائر العبادات.
  ٢ - أنه يكتب لِمعوِّد الصبي على العبادة أجر ذلك.
  ٣ - أنه ينبغي تعويد الصبيان على أنواع العبادات.
  ٤ - وإذا كان حج الصبي معتبراً فيجرد عن ثيابه ويلبس ثياب الإحرام، ويغتسل ويتجنب ما يتجنبه المحرم، ويطوف بالبيت وهو على طهارة، ويصلي ركعتين و ... إلى آخر مناسك الحج، وما لم يستطعه من ذلك ناب عنه وليه.
  ٥ - يؤخذ منه أن الساعي في الخير كفاعله.
  نعم، إذا بلغ الصبي ثم استطاع الحج وجب عليه أن يحج ولا تجزيه الحجة الأولى، وذلك لما روي: «أيما صبي حج ثم أدركه الحلم فعليه أن يحج حجة أخرى ..»، ولا خلاف في صحة هذه الرواية فيؤخذ من هذه الرواية: أنه يشترط لصحة الحج والصلاة والصيام وسائر العبادات التكليف الذي هو البلوغ.
حج الحائض والنفساء
  أمر النبي ÷ أسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر أن تغتسل لإحرامها، وأمر النبي ÷ عائشة وكانت قد حاضت حين وصلت مكة فنهاها عن الطواف بالبيت وأمرها أن تفعل المناسك، هكذا في حديث جابر.
الإحصار
  لا خلاف أن النبي ÷ أحصر يوم الحديبية هو وأصحابه عن العمرة، فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاماً قابلاً وقد قال تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}[البقرة: ١٩٦].
  يؤخذ من ذلك:
  ١ - أنه يجوز للمحرم أن يخرج من إحرامه إذا منعه عدو أو مرض عن الحج أو العمرة.