أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

حد اللوطي

صفحة 307 - الجزء 1

  وروى مسلم حديث: «البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» وهو في أمالي احمد بن عيسى.

  يؤخذ من ذلك:

  ١ - أنه يجمع بين الجلد والرجم في الزاني المحصن.

  ٢ - أنه ينتظر بالحبلى حتى تضع ثم حتى الفصال، ثم إذا لم يوجد من يكفل ولدها انتظر بها حتى تكفله إلى حد أن يستغني بنفسه.

  ٣ - إذا كان الحد بإقرار فأول من يرجم الإمام، وإن كان بشهادة فأول من يرجم الشهود.

  ٤ - إذا امتنع الشهود من الرجم سقط الحد؛ لأنه كالرجوع عن الشهادة.

  ٥ - ينبغي أن يكون الجلد في اليوم الأول، والرجم في اليوم الثاني.

  ٦ - أنه ينبغي أن يكون الرجم في يوم الجمعة لاجتماع الناس فيه مما يؤدي إلى كثرة الانزجار والاعتبار.

حد اللوطي

  في المجموع بسنده عن علي # أنه قال في الذكرين ينكح أحدهما الآخر: (إن حدهما حد الزاني، إن كان أحصنا رجما، وإن كانا لم يحصنا جلداً).

  وذكر الهادي # حديث: «اقتلوا الفاعل والمفعول به»، وقال إنه من الأخبار المتواترة والروايات المتواطئة.

  وروى أحمد والأربعة ورجال موثقون حديث: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به».

  قلت: حديث: «اقتلوا الفاعل والمفعول به»، يراد به إذا كانا محصنين - جمعاً بين الروايات.