حد اللوطي
  وروى مسلم حديث: «البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» وهو في أمالي احمد بن عيسى.
  يؤخذ من ذلك:
  ١ - أنه يجمع بين الجلد والرجم في الزاني المحصن.
  ٢ - أنه ينتظر بالحبلى حتى تضع ثم حتى الفصال، ثم إذا لم يوجد من يكفل ولدها انتظر بها حتى تكفله إلى حد أن يستغني بنفسه.
  ٣ - إذا كان الحد بإقرار فأول من يرجم الإمام، وإن كان بشهادة فأول من يرجم الشهود.
  ٤ - إذا امتنع الشهود من الرجم سقط الحد؛ لأنه كالرجوع عن الشهادة.
  ٥ - ينبغي أن يكون الجلد في اليوم الأول، والرجم في اليوم الثاني.
  ٦ - أنه ينبغي أن يكون الرجم في يوم الجمعة لاجتماع الناس فيه مما يؤدي إلى كثرة الانزجار والاعتبار.
حد اللوطي
  في المجموع بسنده عن علي # أنه قال في الذكرين ينكح أحدهما الآخر: (إن حدهما حد الزاني، إن كان أحصنا رجما، وإن كانا لم يحصنا جلداً).
  وذكر الهادي # حديث: «اقتلوا الفاعل والمفعول به»، وقال إنه من الأخبار المتواترة والروايات المتواطئة.
  وروى أحمد والأربعة ورجال موثقون حديث: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به».
  قلت: حديث: «اقتلوا الفاعل والمفعول به»، يراد به إذا كانا محصنين - جمعاً بين الروايات.