[في الصدقة النافلة]
  وذلك أنه وقفها وكان هو الولي عليها إلى أن مات، وقد جعل للقائم عليها أن يأكل بالمعروف.
  ١١ - صلاح الوقف يحتاج إلى مال وحينئذ فيلزم الولي على الوقف أن يصلح الوقف بما يحتاج إليه من الغلة، فإذا أصلحه أنفق الفاضل على مصارف الوقف.
  ١٢ - يؤخذ من كلام علي # أن سبيل الله اسم عام لكل ما كانت النفقة فيه قربة إلى الله كذوي الرحم، وابن السبيل، والضيف، والرقاب، والجنود، و ... الخ، ويؤخذ من صدقة عمر أن سبيل الله اسم خاص بالجهاد.
  وحينئذ فسبيل الله كلمة مشتركة، فالتعيين بالقرائن فإن لم يكن قرينة حمل المشترك على جميع معانيه.
  - وقد أجاز العلماء بيع الوقف في حالات منها:
  - إذا بطل نفعه في المقصود.
  - يباع بعضه لإصلاح بعض.
[في الصدقة النافلة]
  في البخاري: ... قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله إن الله يقول: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}[آل عمران: ٩٢] وإن أحب أموالي إليّ بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها حيث أراك الله فقال: «بَخٍ، ذلك مال رابح أو رايح - شك ابن مسلمة - وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين»، قال أبو طلحة: أفعل ذلك يا رسول الله، فقسمها أبو طلحه في أقاربه وبني عمه»، ويؤخذ منه:
  ١ - أن الصدقة تصح وتقع قبل القبض.
  ٢ - أن المتصدق يتولى قسمة صدقته.
  ٣ - جواز أخذ الغني من صدقة التطوع.