التلبية
  الوقوف يحصل بلحظة.
  نعم، قد يقال: إنه لا يشترط لإدراك الوقوف بعرفة إدراك الناس بمزدلفة قبل أن ينصرفوا، ويدل على ذلك: أن النبي ÷ قدم ضعفة أهله من مزدلفة، ولم يقف بهم إلى الفجر.
  وما في الحديث المتقدم من الشرط إنما جاء لأن السائل أدرك الناس في المزدلفة فجاء الحديث مطابقاً للواقع الذي كان عليه السائل؛ وحينئذ فلا يؤخذ بمفهومه.
  يؤيد ذلك الحديث المعلوم: «الحج عرفة»، «الحج عرفات - قالها ثلاثاً - فمن أدرك عرفة قبل الفجر فقد أدرك الحج».
  ولا خلاف أن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وأن مزدلفة كلها موقف، وأن منى كلها منحر.
التلبية
  حصل الاتفاق على:
  ١ - أن التلبية: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك).
  ٢ - أن وقت التلبية من حين يحرم الحاج بالحج إلى أن يرى جمرة العقبة فيقطعها عند رمي أول حصاة.
  ٣ - لا حرج أن يزيد الملبي على التلبية المذكورة ما شاء من الذكر.
[تغطية الرأس عند الغسل]
  في البخاري: أرسلني إليك - أبي أيوب الأنصاري - عبدُالله بن العباس اسألك كيف كان رسول الله ÷ يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب؛ فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل بها وأدبر وقال: هكذا رأيت ÷ يفعل. اهـ