التطوع على الراحلة
  قلت: الذي أجمع عليه الطرفان من الرواية عن النبي ÷ هو أن النبي ÷ ما صلى الضحى إلا يوم فتح مكة، وصلاته ÷ الضحى يوم فتح مكة إنما كانت شكراً لله تعالى حين بشر بالفتح.
  فعلى هذا لا ينبغي أن يعتقد معتقد سنية صلاة الضحى، فمن صلى الضحى معتقداً لذلك فهو مخطئ، وخير الهدي هدي محمد ÷ وشر الأمور محدثاتها.
  وينبغي أن يعلم هنا أنه لا مانع من الصلاة في وقت الضحى إذا حصل سبب للصلاة كحصول نعمة كما في ما ذكرناه، أو قدوم الغائب في وقت الضحى أو دخول المسجد لتحية المسجد أو نحو ذلك.
  وقد روي عن علي # في نهج البلاغة وغيره ما معناه: (يا بني لا أنهاكم عن الصلاة فأكون ممن قال الله فيهم: {أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ٩ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ١٠}[العلق]، ولكني أكره لكم مخالفة سنة رسول الله ÷).
التطوع على الراحلة
  وفي المجموع عن علي #: (أن النبي ÷ كان يتطوع على بعيره في سفره حيث توجه به بعيره، يومئ إيماءً، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، وكان لا يصلي الفريضة ولا الوتر إلا إذا نزل).
  وفي المتفق عليه من حديث ابن عمر: كان النبي ÷ يصلي على راحلته حيث توجهت به. زاد البخاري: (ويومئ برأسه قِبَل أي وجهٍ توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة). وأخرجاه أيضاً عن جابر.
  يؤخذ من الحديث:
  ١ - أن النوافل بنيت على التخفيف، فيجوز فيها ما لا يجوز في الفرائض، ومن هنا فلا ينبغي ولا يجوز قياس الفريضة على النافلة لإثبات حكم في الفريضة، وإذا كان الأمر كذلك فلا يقاس المغلظ على المخفف.
  ٢ - قد يؤخذ من هنا: أن التخفيف المذكور إنما هو في السفر؛ لأن ذكر الراحلة والبعير يدل على ذلك.