أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

سجود التلاوة

صفحة 127 - الجزء 1

  في القرآن فإن شئت فاسجد، وإن شئت فاترك).

  وأخرج ابن أبي شيبة، وسعيد بن منصور، والطبراني في الأوسط، وابن مندة في تاريخ أصبهان، والبيهقي عن علي #: (عزائم السجود أربع: الم تنزيل السجدة، وحم السجدة، واقرأ، والنجم) اهـ من الروض.

  وقال زيد بن علي #: (إذا كانت السجدة في آخر السورة فاركع بها، وإن كانت في وسط السورة فلا بد من أن تسجد).

  وعن ابن مسعود: (إذا كانت السجدة خاتمة السورة فإن شئت ركعت، وإن شئت سجدت)، رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.

  يؤخذ مما تقدم في هذا الباب: أن سجود التلاوة يتأكد في أربعة مواضع: ألم السجدة، وحم السجدة، والنجم، واقرأ، ويقل استحبابه في سورة {ص}، ويتوسط الأمر فيما بين ذلك وهو فيما سوى ذلك.

  ويؤخذ من كلام الإمام زيد #: أنَّه لا بد من سجود التلاوة في الأربعة المواضع التي هي عزائم، سواء أكان التالي في صلاة فريضة أم نافلة أم في غير صلاة؛ وذلك معنى الوجوب، فيؤخذ: أنّ السجود واجب في تلك الأربعة المواضع، وغير واجبة بل مستحبة فيما سواها.

  ويشهد لقول من قال: «إنه لا يجب شيء من سجود التلاوة» ما في المتفق عليه عن زيد بن ثابت قال: «قرأت على النبي ÷ النجم فلم يسجد فيها».

  وفي البخاري عن عمر: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود؛ فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه.

  وفيه: إنّ الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء.

  هذا، ومذهب الهدوية أنه لا يجوز سجود التلاوة في صلاة فريضة، ويجوز في النافلة، وهذا هو المذهب الراجح؛ لما فيه من الاحتياط، وذهب غيرهم إلى ندبيته، وآخرون إلى وجوبه في العزائم.