الإنصات للخطبتين
  «إذا قلت: أنصت، والإمام يخطب فقد لغوت»، يشهد لذلك ما روي أن سبب نزول قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٢٠٤}[الأعراف] هو الخطبة.
  وبعد، فمن الأدب الفطري أن تستمع إلى محدثك، وتقبل عليه بوجهك وبصرك وسمعك، ولا تتكلم وهو يحدثك.
  يؤخذ من ذلك:
  - أنه يجب الاستماع والإنصات للخطبتين.
  - يحرم الكلام؛ لمنافاته الاستماع والإنصات؛ ولما فيه من سوء الأدب.
  - لا يجوز أن تأمر وتنهى في حال الخطبة؛ وذلك لتسميته لغواً في الحديث، واللغو هو الباطل.
  - لا ينبغي التنفل بركعتين في حال الخطبة؛ لمنافاة ذلك للاستماع والإنصات.
  - لا يجوز ذكر الله، وتسبيحه، والصلاة على النبي ÷ حال الخطبة؛ لما ذكرنا، ولا بأس أن يذكر الله في نفسه، ويصلي على النبي ÷ في نفسه.
  وأما ما روي أن سليكاً الغطفاني جاء والنبي ÷ يخطب فأمره أن يصلي ركعتين. ابن حبان والدارقطني وغيرهما.
  وحديث: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب - أو قد خرج الإمام - فليصل ركعتين» البخاري ومسلم وغيرهما.
  فنقول: أما الحديث الثاني فلا يتم الاحتجاج به؛ لشك الراوي.
  وأما الحديث الأول وهو حديث سليك، فيعارضه مَا ثَبَتَ بالقرآن من وجوب الاستماع والإنصات للخطبة، وما روي في شرح التجريد ومصنف ابن أبي شيبة أن علياً # كره الصلاة والإمام يخطب.