أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

صلاة العيدين

صفحة 142 - الجزء 1

  ولا خلاف عند الفريقين أن النبي ÷ صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، وأنه كان يخرج وأول ما يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم، وأنه كان يخالف الطريق يوم العيد،

  وأن السنة أن تصلى صلاة العيدين في الجبان، وأن تخرج إلى الصلاة ماشياً، ولا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي ... ، جميع ما ذكرنا مروي في صحاح الفريقين.

  وبعد فقد وقع الخلاف هل صلاة العيدين واجبة أم لا؟ فقيل بوجوبها، وقيل بعدمه.

  يؤيد القول بوجوبها:

  ١ - ملازمة النبي ÷ على فعلها، وكذلك الصحابة ومن بعدهم إلى اليوم.

  ٢ - إسقاطها لصلاة الجمعة.

  ٣ - ما يروى في التفسير من أن المراد بقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ٢}⁣[الكوثر]، هو صلاة العيد ونحر الأضحية.

  ويؤيد القول بعدم وجوبها:

  ١ - أنه لا أذان لها ولا إقامة.

  ٢ - أن النبي ÷ لم يصلها هو ولا أصحابه يوم النحر في حجة الوداع.

  ٣ - ما يروى من حديث: «خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة» وحديث: «صلوا خمسكم ... إلخ»، وحديث الذي قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص؛ فقال ÷: «أفلح وأبيه إن صدق».

  والذي أراه: أن تعامل معاملة الواجب من غير الجزم بالوجوب؛ وذلك لأن مُلازَمةَ النبي ÷ لفعلها ومحافظة المسلمين عليها في عهده ÷ حتى المُخَدَّرَات، وفي عهد الصحابة و ... إلخ مما يقوي في النفس القول بالوجوب من غير جزم به.

  ولا ينبغي الجزم بوجوبها، ولو كانت واجبة كالصلوات الخمس والجمعة