أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[من أحكام الصيام]

صفحة 176 - الجزء 1

  فإنه سيحضى بمغفرة الله العامة والشاملة لما سلف من ذنوبه ما تقادم عهده وما تأخر عهده وليس المراد بما تأخر ما يستقبل من الذنوب بعد رمضان لأنه غير مؤاخذ بها قبل حصولها.

  هذا، ويمكن أن نقول: إن المراد بما تأخر ما يستقبل من الذنوب بعد رمضان، ويكون المعنى أن الله تعالى سيوفقه لاكتساب أسباب المغفرة، ويوفر له المزيد من أسباب العصمة كما قال سبحانه: {وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ١٧}⁣[محمد: ١٧]، وقال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ١٢٨}⁣[الإسراء] وقال سبحانه وتعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ٢}⁣[الطلاق: ٢] إلى غير ذلك من الآيات.

[من أحكام الصيام]

  ولا خلاف أن الصيام من الفجر إلى الغروب.

  وأنه ينبغي تعجيل الإفطار وتأخير السحور.

  وأنه لا يجوز أن يواصل الصيام.

  وأنه يجب الصيام لرؤية الهلال، ويجب الإفطار لرؤيته، فإن غم أكملت العدة ثلاثين.

  وأنه يستحب الإفطار على تمر، أو على ماء.

  وأن التقبيل ونحوه لا يفطر الصائم، وأن توقيه للشاب أفضل.

  وأن الحجامة لا تفطر الصائم وكذلك الكحل.

  وأن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء.

  وأن الإفطار في السفر رخصة ويلزم القضاء.

  وأنه رخص للشيخ الكبير في الإفطار ويطعم عن كل يوم مسكيناً.

  وأنه رخص للمريض وللتي يتضرر رضيعها أو حملها بالصيام وعليهم القضاء.

  وأن الإصباح جنباً لا يخل بالصيام.

  وكل ذلك صحت به الرواية عند الزيدية وأهل السنة فلا نطول بذكرها.