[الصوم المنهي عنه]
  ومن الأحاديث المشهورة: «الحج عرفة».
  وروي: «الحج عرفات - قالها ثلاثاً - فمن أدرك عرفة قبل الفجر فقد أدرك الحج».
  يؤخذ من ذلك:
  ١ - أن الوقوف بعرفة أعظم مناسك الحج.
  ولا خلاف أنه لا يتم الوقوف إلا بالإحرام.
  ثم إن المقصود الأعظم من الحج هو حج البيت وحج البيت هو الطواف به، وما الإحرام والوقوف إلا مقدمات له وتسمى هذه المناسك الثلاثة أركان الحج.
  والإحرام هو الدخول في حرمة الحج، والدخول في حرمة الحج يكون كما روي من فعل النبي ÷ بالغسل ولبس ثياب الحج: الإزار والرداء، والامتناع عن محظورات الإحرام والنية والتلبية جهراً.
  ٢ - كما يؤخذ من الحديث أن وقت الوقوف ممتد إلى طلوع فجر النحر.
  وبقية مناسك الحج سوى ما ذكرنا هي فروض واجبة تجبرها الدماء وتسقط بالأعذار. وقد رخص رسول الله ÷ للنساء الحيَّض في ترك طواف الوداع بلا خلاف بين الطرفين، ولم يرو أنه أمرهن بجبر ذلك بالدماء.
  ورخص لرعاة الإبل في ترك المبيت بمنى، وأمرهم أن يرموا يوم النحر، وفي اليوم الثاني أن يرموا ليومين، ثم أن يرموا اليوم الرابع الذي هو يوم النفر.
  ورخص للعباس أيضاً في ترك المبيت بمنى، ولم يرو أنه أمرهم بجبر ذلك بالدماء، ورخص لضعفة أهله ومنهم زوجته سودة في ترك المرور بالمشعر. وكل ذلك يدل على أن مناسك الحج سوى الثلاثة الأركان تسقط بالأعذار من غير أن تجبر بالدم عند قوم وتجبر بالدماء عند آخرين.
  ولا خلاف أن الحلق أفضل من التقصير، وأنه لا حلق على النساء وإنما يقصرن.
  وأن العمرة: إحرام، وطواف، وسعي، وحلق أو تقصير.
  والمواقيت معروفة لا خلاف فيها، وأنه لا يجوز للحاج والمعتمر تجاوزها إلا بإحرام.