أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

في النذر بالحج

صفحة 206 - الجزء 1

  ٤ - أن الناذر بالمشي يجب عليه أن يمشي ما يطيق، ثم يركب إذا لم يطق المشي.

  ٥ - أنه يجب أن يهدي هدياً لتركه بعض المشي الواجب.

  ٦ - أقل الهدي شاة.

  ٧ - قد يؤخذ من هنا أن من ترك شيئاً من واجبات الحج والعمرة لعذر فإنه يجب عليه لترك ذلك دم.

  ٨ - قولها: وإني لست أطيق ذلك، معناه: أنها لا تطيق المشي كله أما بعضه فإنها تطيقه بدليل جواب النبي ÷ بأن تمشي بعضاً وتركب بعضاً، ولو كانت لا تستطيع المشي مطلقاً لما وجب عليها؛ لما جاء من: أنه لا نذر على إنسان فيما لا يملك.

  ٩ - يؤخذ من الحديث الثاني: أن الناذر بالمشي يركب ويجزيه الهدي عن الركوب سواء أكان الركوب لعذر أم لغير عذر. وفي المجموع عن علي # في امرأة نذرت أن تحج ماشية فلم تستطع أن تمشي، قال: (فلتركب وعليها شاة مكان المشي)، يؤخذ منه: أنه لا يجوز الركوب إلا عند العجز عن المشي، وأنها إذا عجزت عن المشي رأساً أجزتها شاة.

  ١٠ - أن المشي إلى بيت الله الحرام عبادة.

  ١١ - أنه يجوز للنساء والرجال مخاطبة بعضهم لبعض عند الحاجة.

  ١٢ - أن النذر بالعبادة مندوب إليه وذلك لتقريره ÷ للمرأة لما فعلت من النذر؛ إذ لو كان النذر مكروهاً أو غير جائز أو غير مندوب لما أقرها ÷ على ما فعلت من النذر متقربة إلى الله تعالى به.

  ١٣ - أن المشي أفضل من الركوب إذ لو كانا سواءً لأجزأ أحدهما عن الآخر، وكذلك لو كان الركوب أفضل؛ يؤيد ذلك: أن النبي ÷ أفتى الذي نذر أن يصلي في المسجد الأقصى بأن يصلي في المدينة، وقد روي فيمن نذر أن يذبح ابنه أنه يلزمه أن يذبح كبشاً، روي ذلك عن علي # وابن عباس وغيرهما كما في شرح التجريد.