أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

الرضا في النكاح

صفحة 212 - الجزء 1

  ٤ - يؤخذ من هنا: أن العلة في انتزاع النبي ÷ للمرأة من تحت زوجها وإبطال النكاح هي كراهة المرأة لذلك الزوج.

  وإذا كانت العلة هي ما ذكرنا فإن المرأة إذا رضيت وأذنت بالنكاح ثم زوجها وليها بناءً على ذلك الإذن، ثم بعد دخولها على زوجها كرهت ونفرت ولم تستطع لشدة الكراهة المقام مع زوجها ففي هذه الحال نقول: إن النكاح صحيح، ولكن الواجب على الحاكم إذا ترافعوا إليه أن ينظر في الأمر؛ فإذا تبين له صحة كراهتها لزوجها ونفرتها عنه بحيث أنها لا تستطيع المقام معه فعليه أن يأمر الزوج بطلاقها، وللزوج أن يطلب من زوجته أن ترد عليه ما أعطاها من المهر تفتدي بذلك نفسها، وقد قال تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}⁣[البقرة: ٢٢٩]، فإن تمرد الزوج عن الطلاق حبسه الحاكم حتى يطلق، فإن لم يطلق بعد الحبس فسخ الحاكم النكاح، فإن رأى الحاكم أن الحبس لا ينبغي لسبب من الأسباب فسخ النكاح من غير حبس.

  وإنما قلنا ما قلنا؛ لعدة أمور:

  أ - أن النبي ÷ كان ينزع النساء ... إلى آخره، أعني الحديث المتقدم.

  ب - الحديث المشهور: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام».

  ج - أن الغرض المقصود من نصب الحكام هو رفع التظالم الواقع بين العباد.

  د - قوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}⁣[البقرة: ٢٢٩].

  هـ - قوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا ...}⁣[البقرة: ٢٣١]، ولا شك أن إمساك الرجل لزوجته وهي كارهة له كراهة شديدة من أعظم الضرر، وقد سمعت عن عدة نساء قتلن أنفسهن؛ ليتخلصن من أزواجهن، فرمين بأنفسهن في ماجل ماء كبير.

  ٥ - أنه لا ينبغي للأولياء أن يزوجوا نساءهم إلا بإذنهن ورضاهن، وهذا إذا كن بالغات راشدات، وذلك من حيث أن النبي ÷ لا يبطل من النكاح إلا ما وقع على غير الوجه المشروع.

  ٦ - لا ينبغي ولا يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة إلا إذا غلب في ظنه أن