متى تستحق المرأة كمال المهر
  فإن طلقها قبل أن يمسها وقبل أن يفرض لها مهراً لم تستحق شيئاً من المهر وإنما تستحق المتعة، والمتعة ليست شيئاً مقدراً وإنما هي على قدر حالة الزوج {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ}[البقرة: ٢٣٦]، وقد قال العلماء في هذا الباب: إن أقل المتعة أن يكسوها الزوج.
  ولم يذكر الله تعالى في القرآن أن المرأة تستحق المهر في غير ما ذكرنا مما يدل على ما في المجموع.
  - أما استحقاقها للميراث؛ فلكونها زوجة، ووجبت عليها العدة؛ لكونها متوفى عنها، ولا خلاف في هذين الحكمين.
متى تستحق المرأة كمال المهر
  حديث: «من كشف خمار امرأة أو نظر إليها وجب الصداق، دخل بها أو لم يدخل» رواه المؤيد بالله والبيهقي في سننه والدارقطني في سننه.
  قضى الخلفاء الراشدون: (أن من أغلق باباً أو أرخى ستراً فقد وجب عليه المهر ووجبت العدة) المؤيد بالله والبيهقي في سننه، ومصنف عبدالرزاق، ومصنف ابن أبي شيبة.
  وعن علي وعمر أنهما قالا: (إذا أغلق باباً أو أرخى ستراً فالصداق لها كاملاً وعليها العدة) المؤيد بالله، والبيهقي في سننه، ومصنف ابن أبي شيبة.
  قلت: الواجب على الحاكم إذا اختلف الزوجان وترافعا إليه فقال الزوج: لم أطأها، وقالت الزوجة: بلى قد فعل، ولا يمكن في مثل هذا إقامة البينة؛ لما أمرت به الفطرة والدين من الستر، فالواجب على الحاكم أن يحكم بما يظهر من الأمارات والقرائن، وهكذا في كل ما لا سبيل إلى الحقيقة.
  والقرائن هي: أن تسلم المرأة نفسها للزوج، ثم يغلق الباب على الزوجين، فإذا حصل ذلك ولم يكن ثَمّ مانع من الوطء كالحيض والصوم والإحرام ونحو ذلك ثم ادعى الزوج أنه لم يطأها وقالت هي: بل قد فعل، فلا تسمع دعوى الزوج لحصول مظنات الوطء.