العزل
  يؤخذ من ذلك:
  ١ - بطلان ما وقع من النكاح كذلك، وتحريمه.
  ٢ - إذا زوج الرجل ابنته أو أخته من رجل وهذا الرجل زوج ابنته أو أخته من ذلك الرجل وسميا لكل واحدة مهراً صح النكاح، وليس ذلك شغاراً.
العزل
  في أمالي أحمد بن عيسى عن علي # أنه قال في العزل: (هو الوأد الخفي فلا تقربوا ذلك).
  وفيها أيضاً عن القاسم بن إبراهيم #: (لا بأس بالعزل عن الأمة، ولا بأس بالعزل عن الحرة إلا أن يكون منها مناكرة).
  وفي المتفق عليه عن جابر: (كنا نعزل على عهد رسول الله ÷ والقرآن ينزل، ولو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن).
  ولمسلم: (فبلغ ذلك النبي ÷ فلم ينهنا عنه).
  وروى مسلم: أن رسول الله ÷ قال في العزل: «ذلك الوأد الخفي».
  قلت: ظاهر الروايات هنا المعارضة، والذي يرجح جواز العزل:
  ١ - أنه لا حرمة للنطفة لقوله تعالى: {مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ٨}[السجدة].
  ٢ - أن النطفة ليست إنساناً، وأن الإنسان خلق آخر غير النطفة بدليل قوله تعالى: {ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ}[المؤمنون: ١٤].
  ٣ - أن المعلوم أن خلق الإنسان من مجموع ماء الرجل وماء المرأة لا من ماء الرجل وحده، وحينئذ فماء الرجل وحده لا يتحقق فيه معنى الوأد؛ لأن الوأد لا يكون على سبيل الفرض إلا للماء الذي يخلق منه الإنسان، والخلق إنما هو من المجموع.