الوعيد على إتيان المرأة في دبرها
  يؤخذ مما تقدم: أن النكاح يرد أي يفسخ بأمور:
  ١ - بالجنون والجذام والبرص والرتق والقرن، وبأن يكون الرجل عذيوطاً، والعذيوط هو: الذي يتغوط في حال الجماع أو يضرط، وبأن يكون الرجل عنيناً أو خصياً.
  ٢ - يشترط أن يكون الراد جاهلاً لعيب صاحبه، فإن كان عالماً فلا رد ولا خيار.
  ٣ - لا يفرق بينهما إلا مع الكراهة.
  ٤ - أن التفريق والرد يكون بالحاكم.
  ٥ - لا يحكم بفسخ نكاح العنين إلا بعد إمهاله سنة، فإن عوفي من العنة وإلا فسخه الحاكم.
  ٦ - أن للمفسوخة بأحد العيوب المتقدمة المهر إذا كان قد مسها الزوج.
  ٧ - أنه يرجع الزوج بالمهر على من غره بها.
  ٨ - يظهر مما تقدم أن العلة والسبب الذي سوغ الفسخ والرد هو فوات الاستمتاع المقصود من النكاح وذلك واضح في القرن والرتق والعنة والبرص والجذام والجنون والعذيطة، كل ذلك منفر عن الاستمتاع، والخصي لا يحصل معه كامل اللذة والاستمتاع.
  وبناءً على هذا فينبغي أن يلحق بهذا ما ساواه في علته أو زاد عليه مثال ذلك: أن يقتل الزوج والد زوجته فتنفر عنه وتكرهه لذلك ويتمرد عن طلاقها؛ فإنه في هذه الحال ينبغي أن يفسخه الحاكم، وقد رأيت للإمام أحمد بن هاشم # مثل ما ذكرنا من المثال.
  وقد تنفر الزوجة عن زوجها نفرة عظيمة وتكرهه كراهة شديدة كنفورها عن الأبرص والأجذم أو أشد فإذا عرف الحاكم بعد المرافعة إليه صدق نفور الزوجة وصدق كراهتها التي لا تحتمل أمر الزوج بالطلاق، فإن تمرد فسخ الحاكم.
  والجب مثل الخصي أو أبلغ منه فيرد به النكاح، ويشهد لذلك: ما روي أن النبي ÷ أمر ثابت بن قيس بن شماس بطلاق زوجته حين شكت إليه