أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

في العدل بين النساء

صفحة 222 - الجزء 1

  وروى أحمد والأربعة وسنده صحيح: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل».

  وفي المتفق عليه عن أنس: «من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعاً ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم قسم».

  وفي المتفق عليه: «أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي ÷ يقسم لعائشة يومها ويوم سودة».

  وفي المتفق عليه عن عائشة: «أن رسول الله ÷ كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غداً؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة»، وفي المتفق عليه: «كان رسول الله ÷ إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه».

  هاهنا أحكام:

  ١ - أن العدل بين النساء يجب في النفقة والكسوة والبيتوتة ولا يجب في الحب والجماع.

  ٢ - أن للبكر سبع ليال ثم يقسم وللثيب ثلاث ثم يقسم.

  ٣ - يجوز أن تهب لياليها لبعض نساء زوجها كما فعلت سودة.

  ٤ - أن العدل بين النساء واجب على المريض إذا كان ذلك في مقدوره، وإلا فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

  ٥ - يجوز للمرأة أن تسامح زوجها في أن يبيت حيث شاء.

  ٦ - قوله: «وشقه مائل»، المعنى أن الجزاء يكون من جنس العمل.

  ٧ - من مكملات العدل أنه إذا أراد الزوج السفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها سافر بها معه.

  قد يؤخذ من الحديث الأخير: أن المسافة التي يجب فيها القصر لا يجب أن يقطعها الزوج للعدل بين زوجاته.