التحليل
  ٥ - إذا بلغت كراهة المرأة لزوجها حداً لا تقيم معه حدود الله في زوجها، وبذلت لزوجها الفدية للخلاص منه، وجب على الزوج أن يطلقها، وذلك لقوله ÷ لثابت: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة».
  ٦ - أن الخلع لا يكون إلا عند حاكم، غير أنه ينبغي أن الحاكم لا يشترط إلا عند الاختلاف بين الزوجين، أما إذا تراضا الزوجان بالخلع وبالفدية فلا حاجة إلى الحاكم كالطلاق.
التحليل
  قد تقدم في أول الباب حديث: «لعن رسول الله المحلِّل والمحلَّل له».
  وقال تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}[البقرة: ٢٣٠].
  يؤخذ من هنا:
  ١ - أن المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها حتى ينكحها زوج آخر، والمراد بالنكاح هنا: العقد والوطء، ولا خلاف يذكر في ذلك.
  ٢ - اللعن متوجه إلى اثنين تواطآ على التحليل، هما الزوج الذي طلق ثلاثاً، والثاني هو الزوج الجديد.
  ٣ - وحينئذ فما كان من النكاح كذلك أعني بمواطأة بين الشخصين فإنه يكون حراماً باطلاً؛ فلا يصح به التحليل، ولا يجوز الدخول فيه.
  ٤ - إذا تزوج الرجل بالمرأة المطلقة ثلاثاً وفي نيته أن يحلها لزوجها الأول من غير مواطأة فلا حرج عليه في ذلك.
  ٥ - الصور المحرمة من التحليل:
  - أن يؤقت النكاح في العقد بليلة أو نحوها.
  - أن يقال في العقد: فإذا حلت فلا نكاح.
  - أن يتواطآ على التحليل فقط من غير أن يذكر في العقد.
  فكل هذه الصور محرمة باطلة لا يقع بها تحليل، ولا يجوز الدخول فيها.