فيما نهي عنه من البيوع
  - كراهة الشارع للبطالة والفراغ.
  - فضل طلب الرزق على العيال حيث ساوى بطالب ذلك المجاهد في سبيل الله.
فيما نهي عنه من البيوع
  - في المجموع بسنده المعروف قال: نهى رسول الله ÷ عن بيع الخمر والخنازير والعَذِرَة، وقال ÷: «هي ميتة»، وعن أكل ثمن شيء من ذلك، وعن بيع الصدقة حتى تقبض، وعن بيع الخمس حتى يحاز. اهـ
  - وفي المتفق عليه من حديث جابر: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة، والخنزير، والأصنام، فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ قال: لا، هو حرام ثم قال رسول الله ÷ عند ذلك: «قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه». اهـ
  يؤخذ من ذلك:
  ١ - أن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم بيعه وثمنه، وأن ينتفع به من أي وجه، وهذا ما يسمى بعموم المقتضى.
  ٢ - وأن كل حيلة يتوصل بها إلى تحليل محرم فهي باطلة.
  ٣ - أن الميتة نجسة؛ وذلك لقوله: «هو حرام» فإنه يعود إلى سؤالهم عن شحوم الميتة، فيؤخذ من ذلك أنه يحرم بيع كل نجس، أما المتنجس فما أمكن تطهيره فيجوز بيعه والانتفاع به، لجري عمل المسلمين بذلك من غير تناكر.
  ٤ - وأن الصدقة تملك بالقبض وكذلك الخمس، وأنه لا يشترط لفظ القبول في الصدقة والخمس.