[حديث «لا يبع حاضر لباد»]
  ٢ - يحرم أكل أجر عسب الفحل، أما إعطاء الفحل للِّقَاح فهو جائز ومندوب إليه كما في بعض الحديث، والفحل يشمل فحل الإبل والبقر والغنم والخيل ونحو ذلك.
  ٣ - لا خلاف في عدم جواز بيع الكلب، وإنما الخلاف في كلب الصيد ونحوه.
[حديث «لا يبع حاضر لباد»]
  في المجموع بسنده: قال رسول الله ÷: «لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» وفيه: «ونهانا رسول الله ÷ عن تلقي الركبان».
  وفي مسلم عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ÷: «لا تلقوا الجَلَب، فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار».
  وفي المتفق عليه: عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ÷ أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه.
  وفي المتفق عليه: عن ابن عباس: «لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد».
  يستفاد ما يأتي:
  ١ - البادي: هو ساكن البادية، وأهل البادية هم أهل بيوت الشَّعَر، والحاضر: هو ساكن القرية. وينبغي أن يراد بالبادي مَنْ ذُكِر وأهلُ القرى الصغيرة، والحاضر هو ساكن المدن التي توجد فيها الأسواق وتجلب إليها البضائع.
  ٢ - ظاهر النهي التحريم وهو الأحوط، وقد بين الرسول ÷ الحكمة في النهي عن بيع الحاضر للباد بقوله: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»، فالحاضر له بصيرة ومعرفة بالبيع والشراء فقد يتحكم في السعر ويرفعه، والبادي ليس كذلك فيبيع وربما نقص من السعر ليتخلص من السلعة ويعود إلى بيته، فالمصلحة العامة للمسلمين أن يترك البادي يبيع سلعته للناس.