القرض
  ٣ - أن في إنظار المعسر ثواباً كبيراً.
  ٤ - وأن في الحط عنه من الدين أيضاً ثواباً كبيراً.
  والإقالة: هي أن يتنازل البائع أو المشتري عن السلعة ويردها للبائع ويرد له الثمن، من غير أن يزيد أو ينقص أحدهما للآخر شيئاً.
القرض
  القرض: إحسان مندوب إليه لا خلاف في ذلك، ولا خلاف أيضاً في أنه ورد عن الشارع الحث على حسن القضاء والاقتضاء، وقد اشتهر حديث: «كل قرض جر منفعة فهو ربا»، والمراد بذلك القرض الذي اشترط صاحبه فيه حصول منفعة زائدة إما مالية أو غير مالية، وسواء أكان الشرط صريحاً ظاهراً أم غير صريح ظاهر، أما ما أُعطيه المقرض مكافأة على القرض من غير أن يكون منه اشتراط فلا حرج فيه، وقد روي أن النبي ÷ أعطى أكثر مما أخذ، وقال: إن خيار الناس أحسنهم قضاءً.
في الدين
  في البخاري حديث: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله»: ما اشتمل عليه هذا الحديث صحيح، ويؤخذ منه:
  ١ - أن النية عمل يثيب الله عليه ويعاقب.
  ٢ - أن النية الحسنة من أسباب النجاح.
  ٣ - وأن النية الفاسدة من أسباب الفشل والخسران.