أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[من كتاب الإجارة]

صفحة 257 - الجزء 1

  ٢ - أن الشفيع يأخذ الدار بالثمن الذي اشتراها به المشتري، فإن كانت بغير ثمن فلا شفعة.

  ٣ - اسم الجوار شامل للجار الملاصق وللخليط، كأن تكون الجربة الواحدة مشتركة بين اثنين أو ثلاثة.

  ٤ - والمصلحة تقضي بأن الشفعة على الفور، وذلك أنها لو كانت على التراخي لأدى إلى تضرر المشتري، وفي الحديث: «لا ضرر ولا ضرار»، وقد روي: «الشفعة كحل العقال».

  ٥ - أن الشفعة عامة في الأراضي والدور والأشجار والمنقولات. وهذا مذهب الهادوية.

[من كتاب الإجارة]

  في المجموع بسنده إلى علي # قال: قال رسول الله ÷: «من استأجر أجيراً فليعلمه بأجره، فإن شاء رضي، وإن شاء ترك».

  وروى عبدالرزاق والبيهقي حديث: «من استأجر أجيراً فليسم له أجرته».

  هنا:

  ١ - أركان الإجارة التي لا تتم كما ينبغي إلا بها أجير ومستأجر بالغين عاقلين يعقدان بينهما عقداً، على أن يقوم الأجير بعمل شيء معين، أو يستأجره أياماً معلومة أو اشهراً أو نحو ذلك ويكون ذلك بأجرة معلومة.

  ٢ - قد أوجب الرسول ÷ تسمية الأجرة، والأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده.

  فعلى هذا إذا كانت الأجرة غير مسمى وغير معلومة فسدت الإجارة، والعلة في فسادها كما يظهر ما يقع من الاختلاف بين الطرفين في قدر الأجرة.

  وبناءً على ذلك فيلحق به ما يؤدي عدم ذكره إلى الاختلاف والنزاع كمقدار المدة ونوعية الصناعة.