أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

في الغصب أيضا

صفحة 267 - الجزء 1

  أجرة الأرض لكل المدة، ثم التوبة إلى الله تعالى والاعتذار إلى صاحب الأرض.

  ٢ - لا تتم التوبة إلا برد المغصوب، أو قيمته إن كان تالفاً.

  ٣ - التوبة من الغصب ونحوه كالاختلاس والسرقة والخيانة، وكل ما أخذ بغير حق تلزم فوراً.

في الغصب أيضاً

  حديث: «من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه الله يوم القيامة إياه من سبع أرضين»، رواه جمع من المحدثين منهم البخاري ومسلم، ولا خلاف في صحة ما تضمنه الحديث.

  ومعنى: «طوقه الله إياه من سبع أرضين»: أن الله تعالى يجزيه يوم القيامة جزاء ما فعل، وهو أنه سيحمله ذنب الشبر الذي اغتصبه وذنب ما تحته من الأرضين السبع؛ لأنه باغتصابه لشبر من ظاهر الأرض غاصب لما تحته من الأرضين.

  وقد يؤخذ من هذا الحديث:

  ١ - أن من ملك أرضاً ملك ما تحتها إلى تخوم الأرض.

  ٢ - أن من ملك ظاهر الأرض ملك ما تحتها من معادن.

  ٣ - أن ثبوت اليد استيلاء وإن لم ينقل.

في الأيمان

  في المجموع قال أبو خالد: ما سمعت زيداً # حلف بيمين قط إلا استثنى فيها فقال: إن شاء الله كان ذلك في رضاً أو غضب فسألته عن الاستثناء، فقال: الاستثناء من كل شيء جائز.

  وروى أحمد والأربعة وصححه ابن حبان من حديث ابن عمر أن رسول الله ÷ قال: «من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه».