[في الصيد]
  فكله، وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل»، وفي البخاري عن عدي حديث: «إذا أصبت بحده فكل وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل».
  يؤخذ من هنا شروط حل صيد الكلاب، وهي:
  ١ - التسمية عند الإرسال.
  ٢ - إرسال الكلب.
  ٣ - أن لا يأكل الكلبُ المعلمُ من الصيد.
  ٤ - أن لا يشاركه في قتل الصيد كلب آخر.
  ٥ - إذا أدركت الصيد حياً في أفواه الكلاب فيشترط تذكيته، فإن كان قد مات حل أكله. ويشترط لحل الصيد بآلة الرمي:
  ١ - أن يذكر اسم الله تعالى عند الرمي.
  ٢ - أن تخزق الآلة الصيد.
  ٣ - أن لا يغيب الصيد عن الرامي وهذا معنى كل ما أصميت.
  - ويؤخذ من الحديث الآخر أن الصيد إذا غاب عن الرامي ثم وجده قد مات ولم يجد فيه إلا أثر سهمه أنه يأكله إذا شاء.
  والرواية الأولى في الأمالي أنه لا يأكل ما كان كذلك وهذا أحوط لاحتمال أنه مات بترديه من مكان مرتفع أو باصطدامه في حجر أو شجر لشدة فزعه أو نحو ذلك، ومن هنا قال في حديث عدي المتفق عليه: وكل إن شئت، أما ما وجده ميتاً في الماء بعد غيابه عنه فلا يأكله لاحتمال أنه مات بالغرق.
  - كما يؤخذ أنه إذا اجتمعت جنبتا الحظر والإباحة فإنها ترجح جنبة الحظر، وذلك من قوله: «كُلْ ما أصميت، ودع ما أنميت»، ومن قوله: «وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره ... الخ»، ومن قوله وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكله.