أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

من باب قضاء الحاجة

صفحة 25 - الجزء 1

  يؤخذ منه: أن الماء المتغير من أصل خلقته أو من أجل مقره أو ممره يجوز التطهر به ولا يضره ذلك التغير، ويلحق بذلك الماء المتغير من طول المكث.

  يؤيد ذلك ويشهد له: أنه سبحانه وتعالى امتن على عباده بأنه أسكن مياه الأمطار في الأرض فقال سبحانه وتعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ١٨}⁣[المؤمنون]، ولا شك أن طول مكث المياه في البرك والغدران يغير الماء، وهو سبحانه وتعالى لا يتمنن إلا بما فيه منافع عظيمة لعباده.

  فائدة: الواجب هو التنزه عن جميع النجاسات، وإنما ذكر النبي ÷ البول لأن الناس كانوا يتساهلون فيه.

من باب قضاء الحاجة

  في أمالي أحمد بن عيسى عن سلمان قال: قال لي بعض المشركين وهم يستهزئون: إن صاحبكم ليعلمكم الخراءة، قال: أجل، أمرنا أن لا نستقبل القبلة ولا نستنجي بأيماننا، ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع.

  وعند مسلم وغيره عن سلمان، قال له المشركون: إنا نرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة قال: أجل لقد نهى أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة بغائط أو بول، ونهانا عن الروث والعظام، وقال: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار.

  وفي البخاري ومسلم وغيرهما: «إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء». اهـ رأب الصدع

  يؤخذ من هذا الحديث عدة فوائد:

  ١ - أن النبي ÷ أوسع المسلمين من علمه في جميع المجالات الدينية والدنيوية.