أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[حكم أكل الضبع]

صفحة 282 - الجزء 1

[حكم أكل الضبع]

  قد روى جمع من المحدثين عن جابر أن الضبع صيد ورفعه إلى رسول الله ÷. رواه أحمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبان، ذكر ذلك في بلوغ المرام، لذلك ذهب قوم إلى حل أكل الضبع.

  قلت: يرجح تحريم أكل الضبع أمور:

  ١ - الإجماع على صحة تحريم كل ذي ناب من السباع.

  ٢ - أنها من مسمى الكلاب وأشبه بها في خِلْقَتها الظاهرة، وفي ولعها بأكل الجيف.

  ٣ - الضبع بعيدة الشبه بما يؤكل، كالضباء وحمر الوحش، فلا تأكل الأعلاف والحشيش وما تنبت الأرض، بل غالب أكلها ما تفترس من الحيوانات والحمير والجيف.

  ٤ - حديث جابر ليس فيه التصريح بحل أكلها وإنما ذكر أنها مما يصاد، وما يصاد يعم ما يحل وما يحرم فالأسد يصاد والنمر يصاد و ... الخ.

  ٥ - أن القول بتحريمها هو الأحوط.

  اشتهر حديث: «أُحل لكم ميتتان ودمان» السمك والجراد، والكبد والطحال وحديث: «هو الطهور ماؤه والحل ميتته» ولا خلاف أنه يحل أكل لحم الحمار الوحشي، والضباء، وبقر الوحش، والغزلان، وأنه أكل الضب على مائدة رسول الله ÷ وأنه يجوز أكل لحم الأرنب.

[حكم أكل لحوم الخيل]

  واختلف في لحوم الخيل فقيل: بحليتها لما تقدم من رواية البخاري، وقيل: بحرمتها، وهذا القول هو الأولى لوجوه:

  ١ - أن قوله في رواية البخاري: وأَذِنَ، ورخص دليل على أن التحليل كان لحاجة وضرورة؛ لأن لفظ الرخصة يشعر بذلك.