أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

من باب التفليس

صفحة 295 - الجزء 1

  عنه فإن كان مطلعاً على حقه حكم عليه به وإن كان معدماً فلسه وأخرجه. اهـ

  هاهنا مسائل:

  ١ - المفلس: هو من لا يفي ماله بديونه، يعني أن ديونه أكثر من ماله.

  ٢ - لا تجري على المفلس أحكام التفليس إلا بعد الحكم بإفلاسه، ثم أحكام التفليس لا تجري على المحكوم بإفلاسه إلا بأمر الحاكم.

  ٣ - بعد الحكم بإفلاسه فإن البائع إذا وجد سلعته بعينها ولم يكن قد أخذ ثمنها أو بعضه فإنه يكون أحق بها من سائر الغرماء.

  ٤ - يؤخذ من الحديث أن الحاكم إذا حكم بإفلاسه أنها توقف أملاك المفلس، ويحجر عليه فلا يتصرف فيها ولا ينفذ تصرفه فيها، وذلك لتعلق حقوق أهل الديون بها.

  فإذا تعلقت حقوقهم بها لما لهم من الديون فإن الحاكم يوزعها بينهم على قدر ديونهم.

  ٥ - كما يؤخذ أن المشتري إذا مات ولم يكن قد دفع ثمن السلعة المشتراة، فإن البائع يكون أولى بالسلعة، والمراد إذا كانت تركة الميت مستغرقة بالديون، أما إذا كان في التركة ما يوفي الغرماء فليس للبائع إلا ثمن سلعته،

  ٦ - المتمرد عن قضاء دينه مع علم الحاكم بغناه أو ظنه يجوز للحاكم أن يحبسه حتى يوفي غرماه بما عليه من الديون، وإذا التبس حال المديون هل هو غني أم فقير جاز للحاكم حبسه، فإذا تبين للحاكم إفلاسه أخرجه من الحبس ولا يجوز حبسه بعد تبين إفلاسه؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}⁣[البقرة ٢٨٠]، وإن تبين له غناه أجبره على قضاء ديونه بالحبس والقيد حتى يقضي.