أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

حد السرقة

صفحة 310 - الجزء 1

  وفي المتفق عليه: «إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد».

  وروى جمع من المحدثين أن النبي ÷ قال للصٍّ اعترف بالسرقة: «ما إخالك سرقت»، قال: بلى، فأعاد عليه ÷ مرتين أو ثلاثاً.

  وروى أهل البيت $ عن علي #: أن السارق المعترف يُرَدَّد مرتين.

  يؤخذ من هنا:

  ١ - أنه لا يقطع الخائن: وهو الذي يخون الأمانة، وكالمستعير يخون فيما استعاره، وكالمستأجر، وكالشريك يخون شريكه ونحو ذلك من الخيانات.

  ٢ - ولا قطع على مختلس: وهو الذي يأخذ المال بخفية من غير حرز، والمنتهب: هو الذي يأخذ المال جهراً ويهرب.

  ٣ - ولا في عام سنة أي في عام مجاعة وشدة.

  ٤ - ولا قطع في ثمر ولا كثر، فمن سرق من ثمار البساتين وغلاتها فلا قطع عليه، والكثر هو شحم النخل ويقال له الجمار.

  ٥ - ولا قطع على من سرق من بيت مال المسلمين؛ لأن له فيه نصيباً.

  ٦ - لا يقطع سارق الصيد ولا سارق الطيور.

  ٧ - لا تجوز الشفاعة في الحدود.

  ٨ - إقامة الحد على الضعفاء وإسقاطها عن الكبراء معصية مهلكة،

  ٩ - ينبغي تلقين السارق المعترف ما يسقط عنه الحد.

  ١٠ - يردد المعترف مرتين في مجلسين.

  ١١ - ولا تقطع يد السارق إلا إذا سرق من مكان حريز محصن كالبيت ونحوه، ويشترط أن لا يكون مأذوناً له بالدخول لأنه حينئذ يكون مؤتمناً وقد تقدم أنه لا قطع على خائن.