أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

الفرائض

صفحة 317 - الجزء 1

  قلت: فقد جعل النبي ÷ الأخت مع البنت في هذه الرواية عصبة تأكل ما بقي بعد الفرائض.

  وفي الحديث أن فريضة ابنة الابن مع البنت الواحدة السدس، قال الهادي #: وهي مما أجمع عليه.

  روى أحمد والأربعة وصححه الترمذي حديث: «جاء رجل إلى النبي ÷ فقال: إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس، فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر، فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة» وذكر الهادي # هذه الرواية.

  وفيها:

  ١ - بيان فريضة الجد، وهي أن له السدس.

  ٢ - يؤخذ من هنا ومما تقدم أن الجد قد يكون عصبة وذا فريضة في حالة واحدة.

  ٣ - السدس الآخر زيادة على الفريضة زاده إياها النبي ÷ وقد يكون زاده إياها للتعصيب.

  فريضة الجدة إذا لم يكن دونها أمٌّ - السدس، صحت بذلك الرواية من الطرفين، والله أعلم.

  اشتهر حديث: «لا يتوارث أهل ملتين» وحديث: «إذا استهل المولود ورث».

  نعم، مسائل الفرائض مما قل فيها الخلاف فأكثرها مجمع عليه، وقد تولى الله تعالى بيان أكثرها في سورة النساء، وقد صح حديث: «القاتل عمداً لا يرث»، فيؤخذ منه:

  ١ - أن القاتل عمداً لا يرث من المال ولا من الدية.

  ٢ - أن القاتل خطأً يرث من التركة دون الدية لأدلة رويت.

  ٣ - إذا كان لا يرث فوجوده كعدمه، فإذا كان عصبة انتقلت العصبة إلى من يليه في القرب إلى المقتول.