أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

السرف في الوضوء

صفحة 39 - الجزء 1

السرف في الوضوء

  في الجامع الكافي: أن النبي ÷ اغتسل بقدر صاع من ماء، وفي البخاري ومسلم وغيرهما حديث: كان رسول الله ÷ يغتسل بصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد، وفي مسلم: كان ÷ يغسله الصاع من الجنابة ويوضيه المد. اهـ من الاعتصام

  قلت: وقد كره علماؤنا الإسراف في الوضوء وغسل الجنابة ونحوهما، وحذروا من وساوس الشيطان في الوضوء والغسل والنجاسة والطهارة.

باب الغسل

  الغسل من الجنابة واجب بنص القرآن: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}⁣[المائدة: ٦]، وقد فسرت ملامسة النساء في قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}⁣[المائدة: ٦] بالجماع.

  والجنابة تحصل بالجماع حصل إنزال أم لم يحصل، أو بخروج الماء الدافق في يقظة أو احتلام، وسواء في ذلك الرجال والنساء. ولا يوجد كثير اختلاف فيما ذكرنا.

  والغسل: هو تعميم البدن بالماء مع الدلك، ودليل ذلك قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}⁣[المائدة: ٦]، فإن في قوله تعالى: {فَاطَّهَّرُوا} مبالغة في الطهارة من جهتين: زيادة التاء المدغمة في الطاء، وتضعيف الهاء.

  والمبالغة في الطهارة تقتضي الدلك بالماء، يؤيد ذلك: حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله ÷: «تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر وأنقوا البشر» أخرجه الترمذي والبيهقي وعلي بن بلال عن أبي هريرة، وأخرج نحوه عبدالرزاق وابن أبي شيبة عن الحسن.

[صفة الغسل]

  عن ميمونة قالت: وضعت للنبي ÷ غسلاً فاغتسل من الجنابة، وأكفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه، ثم أفاض الماء على فرجه فغسله، ثم دلك