أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[لا يصلى بالتيمم إلا فريضة واحدة]

صفحة 46 - الجزء 1

[أعضاء التيمم]

  وأعضاء التيمم: الوجه واليدان إلى المرفقين، هذا عندنا، وعند البعض إلى الرسغين، ولكل فريق مستند من السنة.

  ويترجح قولنا بما يلي:

  ١ - أنه الأحوط.

  ٢ - بالقياس على الوضوء.

  ٣ - بأنه قول أمير المؤمنين # وقد شهد له الرسول ÷ بأنه مع الحق والحق معه، فروى الهادي # عن علي # أنه قال في التيمم: (ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين).

  وقوله تعالى في الآية: {صَعِيدًا طَيِّبًا} يفهم منه أنه لا يتيمم بالتراب النجس؛ لأنه غير طيب، ولا بالتراب المتغير بأوساخ؛ لخبثه.

[لا يصلى بالتيمم إلا فريضة واحدة]

  لا يصلى بالتيمم إلا فريضة واحدة لقوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ...} إلى قوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}⁣[المائدة: ٦]، فأمر تعالى بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، أو بالتيمم عند عدم الماء.

  ثم جاء عن النبي ÷ أنه صلى الصلوات الخمس يوم فتح مكة بوضوء واحد⁣(⁣١)؛ فدل ذلك على أنه يُصلى بالوضوء الواحد عدة صلوات، ولم يأت في التيمم مثل ذلك؛ فوجب البقاء على الأصل وهو وجوب التيمم عند القيام إلى الصلاة.

  وقد أخرج المؤيد بالله والدارقطني أثر ابن عباس أنه قال: «من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى».

  وعن علي #: «تيمم لكل صلاة» أخرجه ابن أبي شيبة، وعن طريق المؤيد بالله.


(١) وهذا خبر مشهور عند الطرفين. من المؤلف