[النهي عن البيع وإنشاد الضالة في المسجد]
  وعن أنس قال: قال رسول الله ÷: «عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد»، رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة.
  يؤخذ مما تقدم:
  ١ - تحريم البيع والشراء في المساجد.
  ٢ - تحريم إنشاد الضالة.
  ٣ - يجب على المسلمين أن يقابلوا ما يقع من ذلك بالدعاء فيقولوا: لا أربح الله تجارتك، أو: لا ردها الله عليه، أو ما أشبه ذلك مما يدل على الإنكار عليه.
  ٤ - قوله: «فإن المساجد لم تبن لهذا» أنه يحرم في المساجد: النوم، والاستراحة، والخياطة ونحوها من الصناعات، واتخاذها طرقات، والاجتماع فيها للحديث والسمر، ونحو ذلك، وبنيت المساجد: للصلاة، وذكر الله، والدعاء، والوعظ، والإرشاد، وطلب العلم، ونحو ذلك، وما سوى ذلك فيحرم ولا يجوز، ولكن يستثنى من ذلك ما كان تابعاً للطاعة فإنه يجوز.
  ٥ - الترغيب في إخراج الأوساخ من المساجد والأقذار، والتحذير من إدخالها المساجد.
  في أمالي أبي طالب بسنده إلى علي # قال: (كانت جارية خلاسية تلتقط الأذى من مسجد رسول الله ÷، ففقدها رسول الله ÷، فسأل عنها، فقيل: توفيت، فقال: «لذلك رأيت لها الذي رأيت كأنها في الجنة تلقط من ثمارها ..» اهـ من المختار، ثم قال ÷: «من أخرج أذى ...» إلخ.
  وعن أبي هريرة في قصة المرأة التي كانت تقم(١) المسجد قال: فسأل عنها النبي ÷ فقالوا: ماتت فقال: «أفلا كنتم آذنتموني؟» فكأنهم صغَّروا أمرها، فقال: «دلوني على قبرها» فدلوه فصلى عليها. وزاد مسلم: «إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم» اهـ من بلوغ المرام.
(١) أي تكنسه. قال في الصحاح: قممت البيت: كنسته.