[الأوقات المكروهة]
[الأوقات المكروهة]
  ويؤخذ من الحديث: أنها لا تكره صلاة الفريضة عند اصفرار الشمس، وكذلك عند طلوعها. وتكره الصلاة عند شروق الشمس وعند غروبها وحين ينتصف النهار قبل الزوال، وزاد الإمام زيد # في روايته عن علي #: بعد صلاة الفجر إلى أن تشرق الشمس، وبعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، وحين يقوم الإمام على المنبر يخطب للجمعة.
  ولا خلاف أن النبي ÷ لم يكن يصلي بعد صلاة الفجر، ولا بعد صلاة العصر، إلا ما يروى من قضائه لركعتي الظهر؛ فإنه روي أنه قضاهما بعد صلاة العصر؛ لعذر شغله عنهما، فقالت أم سلمة: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: «لا». أخرجه أحمد، وخير الهدي هدي محمد ÷.
  وعن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس». متفق عليه.
  ولمسلم عن عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله ÷ ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف(١) الشمس للغروب» ونحوه في كتاب المناهي للمرتضى #.
  والكراهة هي لصلاة النافلة، أما الفريضة فتؤدى في هذه الأوقات من غير كراهة؛ لما تقدم من حديث من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، ومن أدرك ركعة من الصبح ... الحديث.
[ذكر جميع أوقات الكراهة]
  ١ - بعد صلاة الفجر.
  ٢ - بعد صلاة العصر.
(١) تضيف، أي: تميل.