[في النصب والفرش]
  هلم جرا، فدل على أن ذلك مباح كله، وسعة ورحمة وتخيير، والحمد لله اهـ.
  نعم، إنما ذكرنا هذا ليعلم القارئ أن مثل ذلك لا ينبغي تضليل من ذهب إلى شيء منه؛ لأنها مسائل اجتهادية نظرية، والواجب على المجتهد أن يتحرى ويبلغ الجهد في النظر، ونحن في هذا الكتاب نتحرى رواية أهل البيت $ ورواية العلماء من أشياعهم؛ لما ورد في الكتاب والسنة من تزكيتهم والثناء عليهم.
[في النصب والفرش]
  في المجموع: وكان زيد بن علي ينصب رجله اليمنى ويفرش اليسرى.
  وأخرج الترمذي من حديث وائل بن حجر، قال: قدمت المدينة قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله ÷ فلما جلس - يعني للتشهد - افترش رجله اليسرى، ووضع يده اليسرى - يعني على فخذه اليسرى - ونصب رجله اليمنى اهـ.
  قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم.
[الصلاة على محمد وآله في الصلاة]
  وعن فَضَالة بن عُبَيْد، قال: سمع رسول الله ÷ رجلاً يدعو في صلاته لم يحمدِ الله ولم يصل على النبي ÷ فقال: «عَجِلَ هذا» ثم دعاه، فقال: «إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي ÷ ثم يدعو بما شاء». رواه أحمد والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
  وعن أبي مسعود الأنصاري قال: قال بشير بن سعد: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم»، رواه مسلم، وزاد ابن خزيمة فيه: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟
  يُؤخذُ من هنا ومما تقدم من تشهد علي وابن مسعود ومن سائر ما روي من صفات التشهد: أن الشهادتين واجبة من واجبات الصلاة؛ لأن التشهدات