صلاة العليل
  أما المسنون والمندوب والتطوع، فلا يستدعي مثل ذلك الاهتمام؛ لأنه زيادة خير لمن يشاء المزيد، ولا خطورة في تركه، وحينئذ فلا يضر الجهل به ولا تركه، ومن هنا فما جاء من الأوامر بطريق الآحاد علمنا من جهة العادة أن هذا الأمر لا يراد به الوجوب والفرض.
  فبناءً على ما ذكرنا يمكن الاستدلال على نحو ما ذكرنا من المسنونات والمندوبات بأن الأمر بها إنما ورد عن طريق الآحاد.
  ومما ورد الأمر به عن طريق الآحاد تحية المسجد، فيستدل بذلك على ندبيتها.
صلاة العليل
  في المجموع بسنده قال: دخل رسول الله ÷ على رجل من الأنصار وقد شبكته الريح، فقال: يا رسول الله كيف أصلي؟ فقال: «إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه، وإلا فوجهوه إلى القبلة، ومروه أن يومي إيماءً، ويجعل السجود أخفض من الركوع، وإن كان لا يستطيع أن يقرأ القرآن فاقرؤوا عنده وأسمعوه».
  وعن عمران بن حصين قال: كان بي بواسير، فسألت رسول الله ÷ عن الصلاة، فقال: «صل قائماً، فإن لم تستطع فعلى جنب» المؤيد بالله والبخاري وغيرهما.
  قلت: يشهد لمعنى ما يفيده الحديثان قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}[البقرة: ٢٨٦]، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}[التغابن: ١٦]، وحديث:
  «إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» فالواجب هو استيفاء جميع أركان الصلاة وفرائضها، فما تعذر منها فعله أو تعسر على المريض سقط عنه فعله، وفعَل ما أمكنه، فإذا لم يستطع القيام جلس وحنى ظهره للركوع من جلوس وسجد على جبهته، فإذا تعسر عليه ذلك أومأ برأسه للركوع والسجود، وإن لم يمكنه الجلوس صلى على ما تيسر له: إما مستلقياً على ظهره، وتكون رجلاه إلى جهة القبلة، وإما على جنبه متوجهاً إلى القبلة، ويجلس متربعاً إن أمكنه؛ لورود السنة بذلك. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة، وإن لم يمكنه فكيفما أمكن.