أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

التخفيف في صلاة الجماعة

صفحة 103 - الجزء 1

  ٧ - أنها تصح صلاة المتنفل خلف المفترض، وذلك من قوله: «فإنه لكما نافلة».

  ٨ - أن صلاة الجماعة غير واجبة، وذلك من قوله: «إذا صليتما في رحالكما ... إلخ».

  ٩ - أنه لا تكره صلاة النافلة بعد صلاة الفجر، ويمكن أن يكون التنفل بإعادة صلاة الصبح في جماعة خاص بهذه المسألة، فيخص بهذا عموم كراهة الصلاة النافلة بعد صلاة الفجر، ويلحق بهذا إعادة صلاة العصر في جماعة، فلا يكره؛ لهذا الحديث.

  ١٠ - قد يؤخذ من الحديث: أنه يجب الدخول في صلاة الجماعة إذا حضرها المكلف، لا لأن الصلاة الأولى غير مجزئة وغير صحيحة؛ بل من أجل إظهار تعظيم شعائر الله، ومن أجل رفع التهمة عن النفس.

  - في رواية الهادي أن الثانية هي الفريضة، وفي الرواية الأخرى أن الأولى هي الفريضة.

  قلت: ويرجح قول الهادي # حديث: «لا ظهران في يوم».

  والذي يظهر لي: أن الأولى هي الفريضة:

  ١ - لأنها وقعت بكامل شروطها وفروضها ... إلخ.

  ٢ - لا يفسد العمل الصحيح بعد تمامه.

التخفيف في صلاة الجماعة

  في كتاب الفقه لمحمد بن يحيى المرتضى عن النبي ÷: «صلوا في الجماعة بصلاة أضعفكم ولا تطولوا؛ فإن وراءكم الشيخ الضعيف، والمريض، وذا الحاجة».

  وفي المتفق عليه من حديث أبي هريرة: «إذا أم أحدكم الناس فليخفف؛ فإن فيهم الصغير والكبير، والضعيف، وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء».

  يؤخذ من الحديث:

  ١ - أنه يلزم الإمام أن يراعي الرفق بالمؤتمين.

  ٢ - لا يجوز له أن ينفر المؤتمين أو بعضهم من الصلاة في الجماعة كأن يطول القراءة، أو يؤخر الصلاة أو نحو ذلك مما ينفر البعض.