أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

الأحق بإمامة الصلاة

صفحة 104 - الجزء 1

  ٣ - أن ترك المفاسد أولى من جلب المصالح.

  ٤ - أن التخفيف وعدم التطويل في صلاة الجماعة هو المطلوب.

الأحق بإمامة الصلاة

  وفي المجموع: قال رسول الله ÷: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القرآن سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سناً».

  وأخرج مسلم وغيره كثير من حديث أبي مسعود البدري: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سناً» وفي رواية «سلماً».

  الحديث ورد بلفظ الخبر، والمراد الأمر، بدليل: ما رواه أحمد بسند رجاله رجال الصحيح وغيره: «ليؤمكم أكثركم قرآناً».

  يؤخذُ من هنا: أن إمامة الصلاة تستحق بالفضل، فمن كان أفضل في الظاهر كان هو المستحق للإمامة، فإذا قدم المفضول على الفاضل لم يحصل فضل الجماعة الذي جاءت به السنة، ولا تبطل الصلاة، وإنما يبطل فضل الجماعة، وهذا هو الذي تقضي به القوانين الأصولية؛ فقد قالوا: إن الصحة: موافقة الأمر، والفساد بخلاف الصحة.

  وفي ما ذكرنا إذا قُدّم المفضول على الفاضل من غير عذر، فهو مخالف للأمر الوارد في هذا الحديث الذي صدرنا به هذا الباب.

  نعم، إذا قَدّم أهل المسجد خيرهم للصلاة، فهو الأولى بالصلاة في ذلك المسجد على الاستمرار، وكذلك صاحب المنزل أولى بالإمامة في منزله، والسلطان الأعظم كذلك، وكذلك المتولي من جهته.

  ودليل ذلك: ما رواه مسلم: «لا يُؤم المرءُ في سلطانه»، وكل من ذكرنا له سلطان، فإمام المسجد الراتب له سلطان على المسجد وولاية حيث قدمه أهل المسجد للإمامة ورضوا به، وصاحب البيت له سلطان في بيته وولاية، والسلطان الأعظم وولاته لهم سلطان على ما تحت أيديهم.