أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

من إمامة الصلاة والاستخلاف

صفحة 114 - الجزء 1

  ١ - الفاتح إنما يتكلم بقرآن.

  ٢ - ليس هناك منازعة للإمام؛ لأن الإمام تحير وتوقف.

  ٣ - في الفتح إصلاح للصلاة ومحافظة على إكمالها.

  ٤ - في الفتح تعاون على البر والخير المأمور به في القرآن.

  ٥ - إذا كان الفتح في غير القرآن فهو بالتسبيح، والتسبيح من أذكار الصلاة.

  نعم، لا يبعد وجوب الفتح إذا لم يكن الإمام قد أدى القدر الواجب من القراءة؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ٣٣}⁣[محمد]، وكذلك إذا كان عدم تنبيهه - كأن يترك ركناً - يؤدي إلى بطلان الصلاة.

من إمامة الصلاة والاستخلاف

  في أصول الأحكام: وعن أبي بكر أنه حين أم الناس في آخر مرض

  رسول الله ÷ وجد⁣(⁣١) خفة فخرج إلى المسجد يتهادى بين اثنين، فأمهم في بعض صلاتهم، وخرج أبو بكر من الإمامة، والمأمومون من الائتمام به؛ شرح التجريد والبخاري ومسلم وغيرهم.

  وعن عائشة: أن النبي ÷ لما جاء جلس على يسار أبي بكر. شرح التجريد ومسلم.

  وعن ابن عباس: أن رسول الله ÷ أخذ القراءة من حيث تركها أبو بكر. شرح التجريد، سنن ابن ماجه، مسند أحمد، وغيرهم.

  وقال زيد بن علي # في المجموع: (لا يصلي القائم خلف المريض الذي يصلي جالساً)، وكذلك قالت الهدوية وحكاه في البحر عن العترة.

  يؤخذ من الحديث:

  ١ - جواز الاستخلاف وصحته عند حصول عذر للإمام الأول.

  ٢ - أنها تصح إمامة الجالس لعذر بالقائم.


(١) أي وجد رسول الله خفة فخرج ... إلخ.