من إمامة الصلاة والاستخلاف
  ١ - الفاتح إنما يتكلم بقرآن.
  ٢ - ليس هناك منازعة للإمام؛ لأن الإمام تحير وتوقف.
  ٣ - في الفتح إصلاح للصلاة ومحافظة على إكمالها.
  ٤ - في الفتح تعاون على البر والخير المأمور به في القرآن.
  ٥ - إذا كان الفتح في غير القرآن فهو بالتسبيح، والتسبيح من أذكار الصلاة.
  نعم، لا يبعد وجوب الفتح إذا لم يكن الإمام قد أدى القدر الواجب من القراءة؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ٣٣}[محمد]، وكذلك إذا كان عدم تنبيهه - كأن يترك ركناً - يؤدي إلى بطلان الصلاة.
من إمامة الصلاة والاستخلاف
  في أصول الأحكام: وعن أبي بكر أنه حين أم الناس في آخر مرض
  رسول الله ÷ وجد(١) خفة فخرج إلى المسجد يتهادى بين اثنين، فأمهم في بعض صلاتهم، وخرج أبو بكر من الإمامة، والمأمومون من الائتمام به؛ شرح التجريد والبخاري ومسلم وغيرهم.
  وعن عائشة: أن النبي ÷ لما جاء جلس على يسار أبي بكر. شرح التجريد ومسلم.
  وعن ابن عباس: أن رسول الله ÷ أخذ القراءة من حيث تركها أبو بكر. شرح التجريد، سنن ابن ماجه، مسند أحمد، وغيرهم.
  وقال زيد بن علي # في المجموع: (لا يصلي القائم خلف المريض الذي يصلي جالساً)، وكذلك قالت الهدوية وحكاه في البحر عن العترة.
  يؤخذ من الحديث:
  ١ - جواز الاستخلاف وصحته عند حصول عذر للإمام الأول.
  ٢ - أنها تصح إمامة الجالس لعذر بالقائم.
(١) أي وجد رسول الله خفة فخرج ... إلخ.