أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

من إمامة الصلاة والاستخلاف

صفحة 115 - الجزء 1

  ٣ - أن الواجب القيام على المؤتم إذا صلى خلف الجالس.

  ٤ - كما يؤخذ من هنا أن وجوب الجلوس على من خلف الجالس منسوخ، وحينئذ فيكون حديث: «وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً» رواه مسلم منسوخاً.

  ٥ - جواز تحويل النية في الصلاة، وبناءً على هذا فيصح لمن يصلي فرادى ثم دخل معه آخر في صلاته أن يحول نيته من الفرادى إلى الإمامة.

  ٦ - أن الإمام الجديد يبني على ما فعله الإمام السابق.

  وكما تقدم عن زيد بن علي # والهدوية فإنهم لا يجيزون صلاة القائم خلف القاعد، واستدل لهم بحديث: «لا تختلفوا على إمامكم» وبحديث: «لا يؤمَنَّ أحد بعدي جالساً»، رواه الدارقطني، وفيه إرسال.

  قلت: مذهب زيد والهدوية فيه:

  ١ - زيادة احتياط.

  ٢ - يرجحه عمل أهل البيت $ كما رواه صاحب البحر.

  ٣ - أنه إذا دخل نقص على صلاة الإمام دخل على صلاة المؤتمين؛ بدليل أنه إذا سها لزمهم سهوه، والصلاة الكاملة خير من الصلاة الناقصة.

  نعم، الحديث الذي صدرنا به هذا الباب حديث مشهور، بل من المعلوم من سيرة النبي ÷ في مرض موته، وبناءً على ذلك فلا حرج على من ذهب إلى صحة صلاة القائم خلف القاعد.

  نعم، جاء في الاستخلاف ما في المجموع وهو: وقال زيد بن علي #: في الإمام يصلي بالقوم فيحدث به حدث: إنه يأخذ بيد رجل ممن خلفه فيصلي بالقوم باقي صلاتهم، ويذهب هو فيتوضأ ثم يجيء، فإن لحق الأول الثاني صلى معه، وإن لم يلحقه قضى ما عليه اهـ.