أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[صلاة الجمعة للمسافر]

صفحة 137 - الجزء 1

  وفي رواية الحاكم في الأربعين بإسناد الصحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب اهـ من بلوغ المرام.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى بسنده عن علي # قال: (صلى النبي ÷ بمكة ركعتين حتى رجع).

  وفي المجموع بسنده عن علي # قال: (إذا قدمت بلداً فأزمعت على إقامة عشر فأتم).

  وفي أمالي أحمد بن عيسى عن علي # قال: (يتم الذي يقيم عشراً، والذي يقول: اليوم أخرج، غداً أخرج - يقصر شهراً).

  وقال القاضي زيد في الشرح: والذي أجمع عليه أهل البيت أنه إذا نوى مقام عشرة أيام أتم، وإن لم ينو يقول: أخرج اليوم أو غداً - قصر حتى إذا استتم شهراً أتم ولو أقام يوماً ... اهـ من المختار.

  يؤخذ من هنا:

  ١ - أن المسافر يقصر الصلاة ولو طال السفر.

  ٢ - أن المسافر إذا نوى الإقامة عشرة أيام يتم الصلاة، ولا ينافي ذلك ما رواه المحدثون من إقامة النبي ÷ في مكة تسعة عشر يوماً؛ وذلك لأن النبي ÷ أقام في مكة وما حولها تسعة عشر يوماً ولم يقم في مكة عشرة أيام، فإنه ذهب إلى الطائف في هذه السفرة، ولعل إقامة النبي ÷ في تبوك لم تكن في مكان واحد، أو أنه لم ينو الإقامة.

  ٣ - أن الأولى بالمسافر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر، ثم يجمع بينهما في وقت العصر، وإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل أن يصلي الظهر والعصر جميعاً في وقت الظهر ثم يرتحل.

  ٤ - ويؤخذ من ذلك: أن وقت الظهر وقت للعصر، ووقت العصر وقت للظهر سفراً وحضراً؛ ولو لم يكن كذلك لما جاز الجمع في السفر.