أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

من باب صلاة السفر

صفحة 138 - الجزء 1

  عن ابن عباس: «فرض الله على لسان نبيئكم في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين». شرح التجريد ومسلم وغيرهما.

  وعن عائشة: «أول ما فرضت الصلاة ركعتان ركعتان، فلما قدم رسول الله ÷ المدينة صلى إلى كل صلاة مثلها غير المغرب؛ فإنها وتر النهار، وصلاة الصبح؛ لطول قراءتها، وكان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى». شرح التجريد، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان.

  وهكذا روى أهل البيت عن النبي ÷ فقالوا: نزلت الصلاة على رسول الله ÷ ركعتان ركعتان إلا المغرب، فزاد رسول الله ÷ للحاضر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء وأقر المسافر.

  يؤخذ من هنا:

  ١ - أن فرض المسافر صلاة ركعتين في الظهر والعصر والعشاء.

  ٢ - لا يجوز للمسافر أن يتم في السفر؛ لأن القصر في السفر عزيمة وليس رخصة.

  ٣ - أن صلاة المغرب كانت ثلاثاً من أول الأمر، ولم يزد عليها رسول الله ÷ شيئاً في الحضر، بل أقرها كما كانت في السفر والحضر.

  ٤ - قد يؤخذ من هنا أن صلاة المغرب نهارية؛ لقوله في الحديث: فإنها وتر النهار، والظاهر أن صلاة المغرب ليلية؛ لأنها لا تصلى إلا حين يفطر الصائم، والصائم إنما يفطر في الليل، ولعل تسميتها وتر النهار؛ لقربها من النهار حيث أنها تصلى في أول جزء من الليل.

  ٥ - أن القصر واجب على المسافر، سواء أكان في سفر طاعة أم في سفر معصية أم في أي سفر.

  ٦ - أن السفر هو السبب والعلة في وجوب القصر، فمتى صح إطلاق السفر على الرجل شرعاً أو على حسب ما تعارف عليه أهل العرف اللغوي وجب عليه القصر، سواء أكان في سفر طاعة أم في سفر معصية أم في مباح.

  - ولا خلاف أن النبي ÷ كان يصلي في جميع أسفاره ركعتين ركعتين،