أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

تعجيل الزكاة

صفحة 166 - الجزء 1

تعجيل الزكاة

  في المجموع: وسألت زيداً # عن تعجيل الزكاة قبل أن يحل وقتها، فقال: (جائز).

  وروى الهادي # في الأحكام أن النبي ÷ تعجّل من العباس زكاة ماله قبل وقت وجوب الزكاة عليه.

  وروى الترمذي والحاكم عن علي #: (أن العباس ¥ سأل النبي ÷ في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك).

  وروى نحوه ابن أبي شيبة، وأحمد، وأصحاب السنن، والدارقطني، والبيهقي من حديث علي # وفيه: (إنا كنا احتجنا فأسلفنا العباس صدقة عامين).

  يؤخذ من هنا:

  ١ - جواز تعجيل زكاة الذهب والفضة وأموال التجارة؛ لأن زكاة العباس كانت كذلك.

  ٢ - أن للوالي إذا احتاج للمال أن يطلب تعجيل زكاة التجار لسنة أو سنتين.

  وقد قالوا: إنه لا يصح تعجيل زكاة ما أخرجت الأرض؛ لأنه لم يحصل سبب الوجوب، وسبب الوجوب هو الحصاد بخلاف زكاة أموال التجارة والذهب والفضة فسبب الوجوب حاصل وهو ملك النصاب وما حول الحول إلا شرط.

  وعلى ما قالوا من التعليل؛ فيجوز تعجيل زكاة السوائم الثلاث لحصول الملك.

زكاة الخضراوات

  في المجموع بسنده عن علي # قال: (ليس في الخضراوات صدقة).

  وروى ابن أبي شيبة والبيهقي نحوه عن علي #.

  وروى البيهقي عن معاذ بن جبل: فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله ÷.

  وروى أيضاً بسنده عن عمر في الفرسك والرمان إنها من العضاة فليس عليها عشر.

  الخضراوات: جمع خضراء، والخضراوات يراد بها ما كان مثل القثاء والبطيخ والرمان والفرسك والقصب، ولعل وجه التسمية - والله أعلم - بالخضراوات