مصارف الزكاة
  والفقير هو: الذي لا يملك من ذلك نصاباً، وقد يكون الفقير الذي لا تلزمه الزكاة شرعاً غنياً في العرف، وإن لم يكن غنياً شرعاً، وذلك بأن يمتلك بيتين أو ثلاثة بيوت ويكون له أرض كبيرة ودون خمسة أوسق من كل صنف من المكيلات ودون النصاب من البقر والغنم والإبل؛ فمثل هذا لا يجوز صرف الزكاة فيه، ولا يجوز له أخذها؛ لأنه غني عرفاً.
  وهناك حالة قد يكون الرجل فيها غنياً شرعاً فقيراً عرفاً، وقد يكون هناك حالة يكون الرجل فيها غنياً في نفسه بمعنى أنه مستغن عما في أيدي الناس كأن يكون له مثلاً عشرة دراهم وحرفة يتكسب منها، وقد يكون هناك حالة يكون الرجل فيها فقيراً محتاجاً مع أنه يمتلك نصاباً يصير به غنياً في الشرع وذلك كأن يكون ضعيفاً في بدنه كثير العول.
  وهاتان الحالتان هما اللتان عناهما مالك والشافعي، والعلة التي يأخذ بها الفقير الزكاة هي الفقر، والفقر هو: الحاجة وقلة ذات اليد؛ فإذا كان للرجل نصاب شرعي لا يسد حاجته أعطي من الزكاة ما يدفع الحاجة، هكذا قال الشافعي ومالك.
  ونحن نوافقهما في بعض الأحوال، وذلك فيما إذا كانت الحاجة هي الزواج وكان الزوج يملك نصاباً لا يغطي تكاليف الزواج أعطي الزوج ما يغطي تكاليف الزواج ولو عدة أنصباء.
  وكذلك لو كان الفقير غارماً وتسديد دينه يحتاج إلى عدة أنصباء أعطي ما يغطي دينه بالغاً ما بلغ. هكذا في كتب المذهب.
  ويلحق بذلك: ما إذا كان الفقير مريضاً يحتاج إلى أن يسافر للمعالجة فيعطى ما يغطي حاجته بالغاً ما بلغ.