[في من لا تحل لهم الزكاة]
[في من لا تحل لهم الزكاة]
  في المجموع حديث: «لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي ولا لذي مرة سوي».
  وفيه عن آبائه، عن رسول الله ÷ أنه أتاه رجل يسأل الصدقة، فقال ÷: «لا تحل الصدقة إلا لثلاثة: لذي دم مفظع، أو لذي غرم موجع، أو لذي فقر مدقع» فذكر أنه أحد الثلاثة فأعطاه درهماً.
  وروى أحمد وغيره أن رجلين أتيا رسول الله ÷ يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر فرآهما جَلِدَين فقال: «إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي متكسب».
  وروى مسلم وغيره أن رسول الله ÷ قال: «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة؛ فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش، فما سواهن المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتاً» اهـ من بلوغ المرام.
  وفي الصحيفة حديث: «إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة».
  وروى مسلم حديث: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس».
  وفي رواية: «وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد».
  وروى أحمد حديث: «مولى القوم منهم وإنا لا تحل لنا الصدقة».
  وروى مسلم أن رسول الله ÷ كان يعطي عمر بن الخطاب، فيقول: أعط من هو أفقر مني؛ فيقول ÷: «خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك». بلوغ المرام
  وروى أبو داود وغيره وصححه الحاكم: حديث: «لا تحل الصدقة لغني إلا