من كتاب الحج [حديث جابر بن عبدالله]
  اشتمل هذا الحديث على الكثير من مناسك الحج وأحكامه نذكر بعضاً منها:
  ١ - أن الإحرام بالحج أو العمرة يكون من المواقيت ولا خلاف في ذلك.
  ٢ - أن يصلي الحاج أو المعتمر في مسجد الميقات صلاة فريضة إن كان وقت فريضة أو نافلة ثم ينوي الإحرام بعد ذلك.
  ٣ - أن يغتسل الحاج أو المعتمر غسلاً للإحرام.
  ٤ - أن الحيض والنفاس لا يمنعان الإحرام فيصح إحرام الحائض والنفساء، فتغتسل الحائض والنفساء وتربط على فرجها ما يمنع خروجه.
  ٥ - قوله: «فأهل بالتوحيد» الإهلال هو رفع الصوت، والتوحيد هو الحج المفرد، وعلى هذا فيجهر الحاج بما نوى به من الحج أو العمرة جهراً فيقول: لبيك اللهم بحجة مفردة، ثم يلبي.
  ٦ - يؤخذ من ذلك أن النبي ÷ حج حجة مفردة.
  ٧ - يؤخذ من هنا أن الناس الذين حجوا مع رسول الله ÷ كانوا يلبون بغير تلبية الرسول ÷ فلم يمنعهم، مما يدل على أنه يجوز الزيادة على تلبيته ÷.
  ٨ - يؤخذ أن الصحابة أهلوا مع النبي ÷ بحجة مفردة.
  ٩ - أن الحاج أو المعتمر إذا وصل مكة فأول عمل:
  - أن يأتي البيت فيستلم الركن.
  - ثم يطوف بالبيت سبعة أشواط يرمل في ثلاثة منها ويمشي في الباقي.
  - ثم يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم # يقرأ فيهما بالفاتحة والصمد، والفاتحة وقل يا أيها الكافرون.
  - يستلم الركن بعد فراغه من الركعتين.
  ١٠ - بعد استلام الركن يتوجه الحاج أو المعتمر إلى الصفا.