أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

من كتاب الحج [حديث جابر بن عبدالله]

صفحة 189 - الجزء 1

  اشتمل هذا الحديث على الكثير من مناسك الحج وأحكامه نذكر بعضاً منها:

  ١ - أن الإحرام بالحج أو العمرة يكون من المواقيت ولا خلاف في ذلك.

  ٢ - أن يصلي الحاج أو المعتمر في مسجد الميقات صلاة فريضة إن كان وقت فريضة أو نافلة ثم ينوي الإحرام بعد ذلك.

  ٣ - أن يغتسل الحاج أو المعتمر غسلاً للإحرام.

  ٤ - أن الحيض والنفاس لا يمنعان الإحرام فيصح إحرام الحائض والنفساء، فتغتسل الحائض والنفساء وتربط على فرجها ما يمنع خروجه.

  ٥ - قوله: «فأهل بالتوحيد» الإهلال هو رفع الصوت، والتوحيد هو الحج المفرد، وعلى هذا فيجهر الحاج بما نوى به من الحج أو العمرة جهراً فيقول: لبيك اللهم بحجة مفردة، ثم يلبي.

  ٦ - يؤخذ من ذلك أن النبي ÷ حج حجة مفردة.

  ٧ - يؤخذ من هنا أن الناس الذين حجوا مع رسول الله ÷ كانوا يلبون بغير تلبية الرسول ÷ فلم يمنعهم، مما يدل على أنه يجوز الزيادة على تلبيته ÷.

  ٨ - يؤخذ أن الصحابة أهلوا مع النبي ÷ بحجة مفردة.

  ٩ - أن الحاج أو المعتمر إذا وصل مكة فأول عمل:

  - أن يأتي البيت فيستلم الركن.

  - ثم يطوف بالبيت سبعة أشواط يرمل في ثلاثة منها ويمشي في الباقي.

  - ثم يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم # يقرأ فيهما بالفاتحة والصمد، والفاتحة وقل يا أيها الكافرون.

  - يستلم الركن بعد فراغه من الركعتين.

  ١٠ - بعد استلام الركن يتوجه الحاج أو المعتمر إلى الصفا.