من كتاب الحج [حديث جابر بن عبدالله]
  - يصعد فوقه حتى يرى البيت.
  - يذكر الله فوقه بالذكر المذكور في هذا الحديث.
  - البداية بالصفا واجب.
  - بعد الفراغ من الذكر فوق الصفا يبدأ فيطوف ويسعى في بطن الوادي.
  - يفعل على المروة كما فعل على الصفا.
  ١١ - في الحديث أنه يجوز لمن أحرم بالحج المفرد أن يتحلل بعد الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، ويجعل ذلك عمرة.
  ١٢ - لا يجوز فسخ الحج إلى العمرة لمن كان معه هدي.
  ١٣ - يؤخذ من الحديث: أن لبس الثياب الصبيغة والكحل محرم على المحرم.
  ١٤ - أنه يصح الإحرام بما أمر به فلان.
  ١٥ - أن التقصير في العمرة التي فسخ إليها الحج هو المشروع لا الحلق.
  ١٦ - أنه لا يلزم في هذه العمرة هدي، كما في المتمتع، وفي مسلم رواية تشعر بلزوم الهدي.
  ١٧ - يهل الفاسخ للحج والمتمتع وأهل مكة بالحج يوم التروية من مكة، ثم يغدون إلى منى، ويصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.
  ١٨ - أن وقت الوقوف من بعد زوال الشمس يوم عرفة.
  ١٩ - يخطب إمام المسلمين ظهر يوم عرفة في الحجاج خطبة يعلمهم فيها معالم دينهم.
  ٢٠ - يصلي الحجاج يوم عرفة الظهر والعصر جمعاً وقصراً.
  ٢١ - يقف الحاج بعرفة من بعد الزوال إلى غروب الشمس ودخول وقت المغرب، ويتوجه في وقوفه إلى القبلة ويذكر الله تعالى.
  ٢٢ - يخرج الحجاج من عرفة بعد الغروب ذاهبين إلى مزدلفة في سكينة.