أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

من كتاب الحج [حديث جابر بن عبدالله]

صفحة 190 - الجزء 1

  - يصعد فوقه حتى يرى البيت.

  - يذكر الله فوقه بالذكر المذكور في هذا الحديث.

  - البداية بالصفا واجب.

  - بعد الفراغ من الذكر فوق الصفا يبدأ فيطوف ويسعى في بطن الوادي.

  - يفعل على المروة كما فعل على الصفا.

  ١١ - في الحديث أنه يجوز لمن أحرم بالحج المفرد أن يتحلل بعد الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، ويجعل ذلك عمرة.

  ١٢ - لا يجوز فسخ الحج إلى العمرة لمن كان معه هدي.

  ١٣ - يؤخذ من الحديث: أن لبس الثياب الصبيغة والكحل محرم على المحرم.

  ١٤ - أنه يصح الإحرام بما أمر به فلان.

  ١٥ - أن التقصير في العمرة التي فسخ إليها الحج هو المشروع لا الحلق.

  ١٦ - أنه لا يلزم في هذه العمرة هدي، كما في المتمتع، وفي مسلم رواية تشعر بلزوم الهدي.

  ١٧ - يهل الفاسخ للحج والمتمتع وأهل مكة بالحج يوم التروية من مكة، ثم يغدون إلى منى، ويصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.

  ١٨ - أن وقت الوقوف من بعد زوال الشمس يوم عرفة.

  ١٩ - يخطب إمام المسلمين ظهر يوم عرفة في الحجاج خطبة يعلمهم فيها معالم دينهم.

  ٢٠ - يصلي الحجاج يوم عرفة الظهر والعصر جمعاً وقصراً.

  ٢١ - يقف الحاج بعرفة من بعد الزوال إلى غروب الشمس ودخول وقت المغرب، ويتوجه في وقوفه إلى القبلة ويذكر الله تعالى.

  ٢٢ - يخرج الحجاج من عرفة بعد الغروب ذاهبين إلى مزدلفة في سكينة.