[بعض أحكام الحج]
  يؤخذ مما تقدم:
  الحديث الأول:
  - أنه يجوز ويصح التوكيل والاستنابة في الواجبات والنوافل المالية.
  الحديث الثاني:
  - أنه يرخص لذوي الأعذار في ترك المبيت بمنى.
  - يرمي أهل الأعذار يوم النحر ثم يوم النفر.
  - أن المبيت بمنى ليس ركناً من أركان الحج، إذ لو كان ركناً لما سقط عن المعذورين.
  الحديث الثالث:
  - أنه لا يجوز الانتفاع بالهدي إلا لضرورة.
  - أن الهدي قد خرج عن ملك صاحبه.
  - ويلحق بذلك أنه لا يجوز للواقف مثلاً للشيء أن ينتفع بما وقف إلا لضرورة أو استثناء.
  الحديث الرابع:
  - أن المرأة وإن وجب عليها الحج بالاستطاعة لا يجوز لها أن تسافر للحج إلا مع محرم فإذا لم تجد محرماً لم يلزمها الحج.
  - يبقى الحج في ذمتها إلى أن تجد محرماً، فإذا لم تجد أوصت بالحج.
  - إذا كانت المرأة عجوزاً لا يرغب في مثلها الرجال فلا حرج عليها في السفر بدون محرم، لأن المرأة لم تمنع من السفر إلا لما يخشى عليها من الفتنة.
  الحديث الخامس:
  - فيه الترغيب في قصد الصلاة والذكر والعكوف فيما بين القبر والمنبر،
  - وفيه بيان فضل تلك البقعة على سائر مسجد النبي ÷.