أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[بعض أحكام الحج]

صفحة 195 - الجزء 1

  يؤخذ مما تقدم:

  الحديث الأول:

  - أنه يجوز ويصح التوكيل والاستنابة في الواجبات والنوافل المالية.

  الحديث الثاني:

  - أنه يرخص لذوي الأعذار في ترك المبيت بمنى.

  - يرمي أهل الأعذار يوم النحر ثم يوم النفر.

  - أن المبيت بمنى ليس ركناً من أركان الحج، إذ لو كان ركناً لما سقط عن المعذورين.

  الحديث الثالث:

  - أنه لا يجوز الانتفاع بالهدي إلا لضرورة.

  - أن الهدي قد خرج عن ملك صاحبه.

  - ويلحق بذلك أنه لا يجوز للواقف مثلاً للشيء أن ينتفع بما وقف إلا لضرورة أو استثناء.

  الحديث الرابع:

  - أن المرأة وإن وجب عليها الحج بالاستطاعة لا يجوز لها أن تسافر للحج إلا مع محرم فإذا لم تجد محرماً لم يلزمها الحج.

  - يبقى الحج في ذمتها إلى أن تجد محرماً، فإذا لم تجد أوصت بالحج.

  - إذا كانت المرأة عجوزاً لا يرغب في مثلها الرجال فلا حرج عليها في السفر بدون محرم، لأن المرأة لم تمنع من السفر إلا لما يخشى عليها من الفتنة.

  الحديث الخامس:

  - فيه الترغيب في قصد الصلاة والذكر والعكوف فيما بين القبر والمنبر،

  - وفيه بيان فضل تلك البقعة على سائر مسجد النبي ÷.