أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[طلاق السنة وطلاق البدعة وأحكامهما]

صفحة 225 - الجزء 1

كتاب الطلاق

[طلاق السنة وطلاق البدعة وأحكامهما]

  في أمالي أحمد بن عيسى بسنده عن علي # قال: (إذا طلق الرجل امرأته فليطلقها في قبل عدتها عند طهورها في غير جماع ...).

  وفيها بسنده: أن ابن عمر طلق امرأته تطليقة واحدة وهي حائض، فبلغ ذلك النبي ÷ فقال: «مره فليراجعها، ثم يطلقها طلاق السنة لطهر من غير جماع» قال أبو خالد: فسألته - أي زيد بن علي - ما معناه؟ قال: (يدعها حتى إذا حاضت وطهرت قال لها: اعتدي) اهـ من المختار.

  وفي بلوغ المرام: وعن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله ÷ فسأل عمر رسول الله ÷ عن ذلك فقال: «مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله ø أن تطلق لها النساء» متفق عليه.

  وفي رواية لمسلم: «مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً».

  وللبخاري في رواية: «وحسبت تطليقة»، وفي رواية أخرى: «فردها علي ولم يرها شيئاً ...».

  وعن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله ÷ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم؛ فأمضاه عليهم. رواه مسلم.

  وروى الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعاً: «لا طلاق إلا لعدة، ولا عتاق إلا لوجه الله» اهـ من فتح الباري.

  يؤخذ مما تقدم:

  ١ - أن طلاق السنة أن الرجل إذا أراد أن يطلق زوجته فليتركها حتى تحيض ثم تطهر من حيضتها، فإذا طهرت من حيضتها واغتسلت طلقها قبل أن يمسها في هذا الطهر، وأن يطلقها تطليقة واحدة.