[طلاق السنة وطلاق البدعة وأحكامهما]
  ٢ - أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة ليس إلا طلاقاً واحداً.
  ٣ - أن طلاق البدعة محرم لا يجوز الدخول فيه.
  ٤ - أن طلاق البدعة يقع.
  ٥ - أنه يستحب لمن طلق طلاق البدعة أن يراجع امرأته، ثم إذا شاء طلاقها فليطلقها للسنة.
  ٦ - أن طلاق السنة في حق الحامل أن يكون الطلاق واحدة، ولا يشترط سوى ذلك.
  هذا، وقد اشتهر عن الإمام الناصر الأطروش أنه يذهب إلى أن الطلاق البدعي لا يقع وهو مذهب الإمامية.
  ويؤيد ما ذهبوا إليه أمور:
  ١ - الحديث الصحيح الذي رواه أئمة أهل البيت $: «... ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة»، وبمعنى هذا الحديث روى أهل السنة من حديث عائشة: «كل ما ليس عليه أمرنا فهو رد» أو كما قال.
  ٢ - الطلاق الذي ذكره الله تعالى في القرآن هو الطلاق السني المشروع الذي أذن الله تعالى فيه لا الطلاق البدعي المحرم، ولا كلا الطلاقين؛ لأنه لو كان المراد كليهما لم يكن البدعي بدعياً، ولم يكن محرماً، ولكان مشروعاً.
  ٣ - قوله ÷ في حديث طلاق ابن عمر: «مره فليرتجعها» يدل على أن الطلاق لم يقع وذلك:
  - أن الطلاق لو كان قد وقع لأمره بالتوبة وعدم العود إلى مثل ذلك.
  - لو كان المراد الرجعة التي تكون بعد الطلاق لقال ÷: أخبره أنه أحق برد زوجته ما دامت في العدة.
  - أن الرجعة التي ذكرنا مشروطة بإرادة الإصلاح وحصول الرغبة في رجوعها وإلا فلا تجوز؛ لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ